ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك.
الشروح عليها
(وَلَوْ قَالَ) إنْ ظَاهَرْتُ (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَكَذَلِكَ) يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْ تِلْكَ إنْ نَكَحَ هَذِهِ ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يُرِدْ اللَّفْظَ، وَذِكْرُ الْأَجْنَبِيَّةِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلشَّرْطِ إذْ وَصْفُ الْمَعْرِفَةِ لَا يُفِيدُ تَخْصِيصًا بَلْ تَوْضِيحًا أَوْ نَحْوَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بَلْ تَوْضِيحًا أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ كَبَيَانِ الْمَاهِيَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ) إنْ ظَاهَرْتُ (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَكَذَلِكَ) يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْ تِلْكَ إنْ نَكَحَ هَذِهِ ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَا فَلَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ وَذَكَرَ الْأَجْنَبِيَّةَ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلشَّرْطِ إذْ وَصْفُ الْمَعْرِفَةِ لَا يُفِيدُ تَخْصِيصًا بَلْ تَوْضِيحًا أَوْ نَحْوَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَا لِلشَّرْطِ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى إرَادَةَ الشَّرْطِ هَلْ يُدَيَّنُ أَوْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ اهـ سم وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ ظَاهِرًا بِيَمِينِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ كَالْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ وَقَالَ ع ش أَيْ كَبَيَانِ الْمَاهِيَّةِ اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَا لِلشَّرْطِ) لَوْ ادَّعَى إرَادَةَ الشَّرْطِ هَلْ يُدَيَّنُ أَوْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ) : إنْ ظَاهَرْت (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ) فَزَوْجَتِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (فَكَذَلِكَ) أَيْ فَإِنْ خَاطَبَهَا بِظِهَارٍ قَبْلَ نِكَاحِهَا لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ أَوْ بَعْدَ نِكَاحِهَا صَارَ مُظَاهِرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ:) إنْ ظَاهَرْت (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ) فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (فَكَذَلِكَ) أَيْ إنْ خَاطَبَهَا بِالظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ، أَوْ بَعْدَ نِكَاحِهَا صَارَ مُظَاهِرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَوْ بَعْدَ نِكَاحِهَا صَارَ مُظَاهِرًا) يَشْهَدُ لِهَذَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلُ النُّحَاةِ إنَّ الصِّفَةَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلتَّوْضِيحِ نَحْوُ زَيْدٌ الْعَالِمُ وَفِي النَّكِرَةِ لِلتَّخْصِيصِ نَحْوُ مَرَرْت بِرَجُلٍ ظَرِيفٍ. اهـ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي جَوَابِهِ الْآتِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ولو قال: من فلانة الأجنبية .. فكذلك) أي: إذا خاطبها بظهار .. لم يصر مظاهرًا من الزوجة،
وإن نكحها وظاهر منها .. صار.
ويحمل قوله:(الأجنبية) على التعريف لا الشرط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.