وجمع أقله أربعة.
الشروح عليها
(وَ) حُضُورُ جَمْعٍ مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصُّلَحَاءِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ فِيهِ رَدْعًا لِلْكَاذِبِ (وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ لَك اعْتِبَارُ كَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُعْلَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ مَعْرِفَتِهِمْ لُغَةَ الْمُتَلَاعِنِينَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصُّلَحَاءِ) أَيْ وَلَوْ كَانَا ذِمِّيِّينَ
(قَوْلُهُ: وَيُعْلَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ
وَيُسَنُّ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِمَّا هُنَا بَيَانُ وَجْهِ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِمْ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) حُضُورُ (جَمْعٍ مِنْ الْأَعْيَانِ) وَالصُّلَحَاءِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ فِيهِ رَدْعًا لِلْكَاذِبِ (وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ كَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَمَعْرِفَتُهُمْ لُغَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَحُضُورِ جَمْعٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى زَمَانٍ الْمَجْرُورِ بِالْبَاءِ فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ عُدُولِ أَعْيَانِ بَلَدِ اللِّعَانِ وَصُلَحَائِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْحَاكِمِ وَيَكْفِي الْيَدُ فِي رَقِيقِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصُّلَحَاءِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ إلَخْ) هَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ فِي لِعَانِ الْكَافِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَوْ يُنْظَرُ لِكَوْنِهِمْ كَذَلِكَ فِي الْكُفَّارِ بِالنِّسْبَةِ لِدِينِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَدْعُو إلَى الِانْزِجَارِ وَهُوَ بِمُجَانِسِهِمْ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ اعْتِبَارُ مَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ مِنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَعِ ش مَا يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ
لا يتكلم على هذه المسألة.
فَقَالَ: (وَ) يُغَلَّظُ بِحُضُورِ (جَمْعٍ) مِنْ عُدُولٍ أَعْيَانِ بَلَدِ اللِّعَانِ وَصُلَحَائِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وَلِأَنَّ فِيهِ رَدْعًا عَنْ الْكَذِبِ، وَ (أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ فَاسْتُحِبَّ أَنْ يَحْضُرَ ذَلِكَ الْعَدَدُ إتْيَانَهُ بِاللِّعَانِ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْحَاكِمِ، وَيَكْفِي السَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
تَنْبِيهٌ: سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ التَّغْلِيظِ بِاللَّفْظِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي فَصْلِ الْيَمِينِ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى
(وَجَمْعٍ) أَيْ وَيُغَلَّظُ بِحُضُورِ جَمْعٍ مِنْ أَعْيَانِ الْبَلَدِ. (أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) فَإِنَّ الزِّنَى يَثْبُتُ بِهَذَا الْعَدَدِ فَيَحْضُرُونَ إثْبَاتَهُ بِاللِّعَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وجمع) أي: من الأعيان والصلحاء؛ لقوله تعالى:{وَليَشْهَد عذَاَبَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اٌلْمُؤمِنِينَ}، ولأن ذلك أعظم للأمر، وقد حضر اللعان على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد وهم من أحداث الصحابة، فاستدل به الشافعي على أنه حضر جمع كثير فإن العادة أن الأحداث لا يحضرون المجالس العظام إلا تابعين للرجال.
قال: (أقله أربعة) ؛ لأن اللعان سببه درء الحد لا يثبت إلا بأربعة.
قال ابن الرفعة في (حاشية الكفاية): ومن هنا يظهر لك اعتبار كونهم من أهل الشهادة، وقد ذكر ذلك الماوردى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.