وأنملة ثلث العشرة
الشروح عليها
(أُنْمُلَةٍ) لَهُ (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ وَ) فِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أُنْمُلَةٍ) لَهُ (ثُلُثُ الْعُشْرِ وَ) فِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) فِي كُلِّ (أُنْمُلَةٍ) مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ) لِأَنَّ لِكُلِّ أُصْبُعٍ ثَلَاثَ أَنَامِلَ إلَّا الْإِبْهَامَ فَلَهُ أُنْمُلَتَانِ كَمَا قَالَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(كُلِّ أُنْمُلَةٍ) مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ وَ) فِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (ثُلُثُ الْعَشَرَةِ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وأنملة العشرة، وأنملة إبهام نصفها) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسط دية اليد على أصابعها ... وجب تقسيط دية الإصبع على أناملها، حتي ل كان لرجل في إبهامه ثلاثة أنامل ... ففي كل منها ثلاثة أبعرة وثلث،
ولو كان له في غيرها أربعى ... ففي كل بعيران وصنف أوأنلتان ففي كل منهما خمس وهكذا،
بخلاف ما لو كانت إصبع زائدة حيث لا تسقط دية اليد عليها؛ لأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة بالزيادة والنقصان .... كانت كذلك في الخلقة النادرة،
بخلاف الإصبع.
فلو كان على معصمه كفان أة على عضده ذراعان وكفان أو على منكبه عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع،
فإن لم يبطش بواحدة منهما .... فليس فيهما قصاص ولادية، وإنما الواجب فيهما الحكومة كاليد الشلاء.
وإن كان فيهما بطش، فإن كانت إحداهما أصلية والأخري زائدة ... ففي الأصلية القصاص،
وفي الزائدة الحكومة.
قال الجوهري: الإبهام الإصبع العظمى، وهي مؤنثة، والجمع: أباهيم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.