فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيَحْرُمُ) وَشْقٌ وَ (بَغْلٌ) لِنَهْيِهِ عَنْهُ كَالْحِمَارِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ فَيُغَلَّبُ الْحَرَامُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَرَامُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ الزَّرَافَةُ،

١٦٬٤٩٥

فَلَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ وَحْشِيٍّ مَثَلًا حَلَّ بِالِاتِّفَاقِ (وَحِمَارٌ أَهْلِيٍّ) لِمَا ذُكِرَ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: حَلَّ بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ لِأَنَّهُمَا مَأْكُولَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيَحْرُمُ) وَشْقٌ وَ (بَغْلٌ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ كَالْحِمَارِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ وَحْشِيٍّ مَثَلًا حَلَّ اتِّفَاقًا (وَحِمَارٌ أَهْلِيٌّ) لِمَا ذَكَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَشِقٌّ) وَهُوَ حَيَوَانٌ يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِهِ فَرْوٌ اهـ. أَوْ قِيَانُوسٌ

(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ بَقَرٌ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ حَلَّ اتِّفَاقًا) أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْكُولَانِ. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ النَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيَحْرُمُ بَغْلٌ) لِلنَّهْيِ عَنْ أَكْلِهِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ فَإِنَّهُ مُتَوَلَّدٌ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ فَإِنْ كَانَ الذَّكَرُ فَرَسًا كَانَ شَدِيدَ الشَّبَهِ بِالْحِمَارِ، أَوْ حِمَارًا كَانَ الذَّكَرُ شَدِيدَ الشَّبَهِ بِالْفَرَسِ،

٢٧٬٤٣٩

فَإِنْ تَوَلَّدَ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ وَحْشِيٍّ، أَوْ بَيْنَ فَرَسٍ وَبَقَرٍ حَلَّ بِلَا خِلَافٍ (وَحِمَارٌ أَهْلِيٌّ) وَإِنْ تَوَحَّشَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحِ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو زِيَادٍ، وَكُنْيَةُ الْأُنْثَى أُمُّ مَحْمُودٍ

كنز الراغبينالمحلي

(وَيَحْرُمُ بَغْلٌ) رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ «ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْبِغَالِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ» وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (وَحِمَارٌ أَهْلِيٌّ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ عَنْ الشَّيْخَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ بَغْلٌ) وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ فَرَسٌ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا وَمِنْ الْحِمَارِ وَأَكْثَرُ شُبْهَةً بِأُمِّهِ،

٩٬٦٤٥

وَيَحْرُمُ ذَبْحُهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا لِأَدَائِهِ إلَى مَوْتِهِ نَعَمْ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ وَحْشِيٍّ لَمْ يَحْرُمْ.

قَوْلُهُ: (وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ) وَكُنْيَةُ الذَّكَرُ أَبُو زِيَادٍ وَالْأُنْثَى أُمُّ مَحْمُودٍ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَالْحَمِيرُ) أَيْ فَتَحْرِيمُ الْحَمِيرِ لَمْ يَقَعُ إلَّا فِي زَمَنِ خَيْبَرَ وَقَبْلَهُ كَانَتْ حَلَالًا وَبِهَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ فِي تَحْرِيمِ الْخَيْلِ بِآيَةِ {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَكْلَ، وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ

٣٬٣٣٥

فَلَوْ دَلَّتْ عَلَى التَّحْرِيمِ لَلَزِمَ تَحْرِيمُ الْحَمِيرِ قَبْلَ خَيْبَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِالِاتِّفَاقِ.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويحرم بغل) ؛ لتولده بين حرام وحلال.

وروى مسلم عن جابر قال:(ذبحنا في خيبر الخيل والحمر فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل).

٢٧٬٤٩٧

فإن تولد بين فرس وحمار وحشي .. حل بلا خلاف، ويلتحق بـ (البغل) في التحريم كل حيوان متولد بين مأكول وغيره كالسِّمع وسيأتي.

٢٧٬٤٩٨

وكذا الحمار المتولد بين الوحشي والأهلي، سواء كان المأكول الذكر أو الأنثى.

وجعل بعضهم الزرافة من ذلك وقال: هي متولدة بين مأكول وغيره فتحرم، وهي بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان،

٢٧٬٤٩٩

وفي (شرح المهذب) أنها حرام بلا خلاف، والذي ذهب إليه المتولي فيها الحل، وبه أفتى البغوي وقال: إنها لا تتقوى بنابها كالثعلب.

٢٧٬٥٠٠

وقال بعضهم: الذي يتقوى بنابه بالقاف،

٢٧٬٥٠١

وفي (شرح التنبيه) لابن يونس في حلها وجهان.

قال: (وحمار أهلي) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر،

٢٧٬٥٠٢

وأما حديث:(أطعم أهلك من سمين حمرك (فاتفق الحفاظ على ضعفه،

٢٧٬٥٠٣

ولو صح .. حمل على حال الاضطرار.

قال: (وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير) ففي (الصحيحين)[خ ٥٥٣٠ - م ١٩٣٢]: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع،

٢٧٬٥٠٤

وفي (مسلم)[١٩٣٤]: (وكل مخلب من الطير) ودخل في عمومه الكلب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(الكلب خبيث وخبيث ثمنه)

٢٧٬٥٠٥

وكذلك الخنزير؛ لعموم الآية والإجماع.

والمراد من (ذي الناب): الذي يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه طالبًا غير مطلوب، والتحريم منوط بذلك على النص. و (المخلب) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة يكون للطير والسباع كالظفر للإنسان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.