فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»

١٧٬٢٩٤

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَهُوَ صَغِيرَةٌ، وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجُ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ، وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ مَا حَاصِلُهُ: وَيُقَاسُ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ، فَكُلُّ مَا اعْتَمَدَ الْحِسَابَ وَالْفِكْرَ كَالْمِنْقَلَةِ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يَنْقُلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصَى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهَا فِي الْمِنْقَلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حَرُمَتْ، وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ،

١٧٬٢٩٥

وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِطَابٌ وَهُوَ عَصًى صِغَارٌ تُرْمَى وَيُنْظَرُ لِلَوْنِهَا وَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ الَّذِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ،

١٧٬٢٩٦

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الكنجفة، وَيَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ وَالْخَاتَمِ حَيْثُ خَلَيَا عَنْ عِوَضٍ، لَكِنْ مَتَى كَثُرَ الْأَوَّلُ رُدَّتْ بِهِ الشَّهَادَةُ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ خَلْعِهِمْ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةِ وَالتَّعَصُّبِ، وَيُقَاسُ بِهِمْ مَا كَثُرَ وَاشْتَهَرَ مِنْ أَنْوَاعٍ حَدَثَتْ كَالْجَرْيِ وَحَمْلِ الْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ وَالسَّفَهِ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالطَّاوِلَةِ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي) أَيْ كُلِّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا مَالٍ فَيَحْرُمُ، وَيُؤَيِّدُهُ التَّقْيِيدُ فِي الْحَمَامِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْخُلُوِّ عَنْ الْعِوَضِ، لَكِنْ قَدْ يَقْتَضِي كَلَامُهُ فِي الْمُسَابَقَةِ جَوَازَهُ حَيْثُ خَلَا عَنْ الْعِوَضِ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الكنجفة) وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ اهـ حَجّ

(قَوْلُهُ: وَيُقَاسُ بِهِمْ) أَيْ بِأَهْلِ الْحَمَامِ: أَيْ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ فَقَطْ،

١١٬٢٨٧

أَمَّا الْجَرْيُ فَقَدْ يَحْرُمُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إضْرَارٌ لِلنَّفْسِ بِلَا غَرَضٍ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: الْكَنْجَفَةُ) هِيَ أَوْرَاقٌ مُزَوَّقَةٌ بِأَنْوَاعِ النُّقُوشِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»

١١٬٦٢٠

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَهُوَ صَغِيرَةٌ وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجَ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ، وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَتَبِعُوهُ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ فَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ الْحِسَابُ وَالْفِكْرُ كَالْمِنْقَلَةِ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصًى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهُ فِي الْمِنْقَلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهُمَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حَرُمَتْ، وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا الطَّابُ عَصَى صِغَارٍ تُرْمَى وَيُنْظَرُ لِلَوْنِهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ الَّذِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ فَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ بِوَجْهٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الكنجفة وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ

١١٬٦٢١

وَيَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْخَاتَمِ وَبِالْحَمَامِ إنْ خُلِّيَا عَنْ مَالٍ وَالثَّانِي عَمَّا عُرِفَ لِأَهْلِهِ مِنْ خَلْعِهِمْ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةِ وَالتَّعَصُّبِ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَيُقَاسُ بِهِمْ مَا كَثُرَ، وَاشْتُهِرَ مِنْ أَنْوَاعٍ حُذِقَتْ مِنْ الْجَرْيِ، وَحَمْلِ الْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ، وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ السَّفَهِ وَاللَّهْوِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ اللَّعِبُ) بِفَتْحِ اللَّازِمِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالنَّرْدِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالطَّاوِلَةِ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الصَّحِيحِ) مُقَابِلُهُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

٢٣٬٠٦٣

(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَنْ زَعَمَ إلَى وَمِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ وَقَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ إلَى وَحَاصِلُهُ

(قَوْلُهُ: بِالنَّرْدَشِيرِ) وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْهُمَامِ ابْنِ نَبَاتَةَ مَا نَصُّهُ وَقَدْ وُضِعَ النَّرْدُ لِأَزْدَشِيرْ مِنْ وَلَدِ سَاسَانَ وَهُوَ أَوَّلُ الْفُرْسِ الثَّانِيَةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا حِيلَةَ لِلْإِنْسَانِ مَعَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَعِبَ بِهِ فَقِيلَ نَرْدَشِيرُ،

٢٣٬٠٦٤

وَقِيلَ: إنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ وَشَبَّهَ بِهِ تَقَلُّبَ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا فَجَعَلَ بُيُوتَ النَّرْدِ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا بِعَدَدِ شُهُورِ السَّنَةِ، وَعَدَدَ كِلَابِهَا ثَلَاثِينَ بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ، وَجَعَلَ الْفَصَّيْنِ مِثَالًا لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَتَقْلِيبَهُمَا بِأَهْلِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَلْعَبُهُ فَيَبْلُغُ بِإِسْعَافِ الْقَدَرِ مَا يُرِيدُهُ،

٢٣٬٠٦٥

وَأَنَّ اللَّاعِبَ الْفَطِنَ لَا يَتَأَتَّى لَهُ مَا يَتَأَتَّى لِغَيْرِهِ إذَا لَمْ يُسْعِفْهُ الْقَدَرُ فَعَارَضَهُمْ أَهْلُ الْهِنْدِ بِالشِّطْرَنْجِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ) أَيْ وَذَلِكَ حَرَامٌ أَسْنَى.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجَ) إلَى قَوْلِهِ إنْ خَلَيَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَقَوْلُهُ وَمَنْ زَعَمَ إلَى وَيَجُوزُ

(قَوْلُهُ: فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَهُوَ يُعِينُ عَلَى تَدْبِيرِ الْحُرُوبِ وَالْحِسَابِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مَا يُخْرِجُهُ اللَّعِبَانِ أَيْ: الْحَصَى وَنَحْوَهُ فَهُوَ كَالْأَزْلَامِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَالْمِنْقَلَةِ حَفْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى،

٢٣٬٠٦٦

وَأَمَّا الْحَزَّةُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالزَّايِ قِطْعَةُ خَشَبٍ يُحْفَرُ فِيهَا حُفَرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَسْطُرَ يُجْعَلُ فِيهَا حَصًى صِغَارٌ وَيُلْعَبُ بِهَا وَتُسَمَّى بِالْمِنْقَلَةِ وَقَدْ يُسَمَّى بِالْأَرْبَعَةِ عَشَرَ، وَالْقَرَقُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَيُقَالُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ أَنْ يُخَطَّ فِي الْأَرْضِ خَطٌّ مُرَبَّعٌ وَيُجْعَلَ فِي وَسَطِهِ خَطَّانِ كَالصَّلِيبِ وَيُجْعَلَ عَلَى رُءُوسِ الْخُطُوطِ حَصًى صِغَارٌ يُلْعَبُ بِهَا فَفِيهِمَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ الْجَوَازُ وَجَرَى ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى أَنَّهُمَا كَالنَّرْدِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا مَالٍ فَيَحْرُمُ وَيُؤَيِّدُهُ التَّقْيِيدُ فِي الْحَمَامِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْخُلُوِّ عَنْ الْعِوَضِ ع ش

(قَوْلُهُ: عَصَى صِغَارٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْعُمْدَةَ فِيهِ عَلَى مَا تُخْرِجُهُ الْجَرَائِدُ الْأَرْبَعُ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ: السُّبْكِيُّ بِالْكَرَاهَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْقِسْمِ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: وَبِالْحَمَامِ) (فَرْعٌ) .

اتِّخَاذُ الْحَمَامِ لِلْبَيْضِ أَوْ الْفَرْخِ أَوْ الْأُنْسِ أَوْ حَمْلِ الْكُتُبِ أَيْ: عَلَى أَجْنِحَتِهَا مُبَاحٌ

٢٣٬٠٦٧

وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِهِ بِالتَّطْيِيرِ وَالْمُسَابَقَةِ وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هَذَا أَيْ كَرَاهَةُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ حَيْثُ لَمْ يَسْرِقْ اللَّاعِبُ طُيُورَ النَّاسِ فَإِنْ فَعَلَهُ حَرُمَ وَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: إنْ خَلَيَا عَنْ مَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ أَيْ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ قِمَارٌ أَوْ نَحْوُهُ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ كَالشِّطْرَنْجِ فِيهِمَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي عَمَّا عُرِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ مَتَى كَثُرَ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ رُدَّتْ بِهِ شَهَادَتُهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَالتَّعَصُّبِ) عَطْفٌ عَلَى خَلْعِهِمْ إلَخْ وَعَلَى مَا عُرِفَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَيُقَاسُ بِهِمْ) أَيْ بِأَهْلِ الْحَمَامِ أَيْ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ فَقَطْ

٢٣٬٠٦٨

أَمَّا الْجَوَازُ فَقَدْ يَحْرُمُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إضْرَارٌ لِلنَّفْسِ بِلَا غَرَضٍ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي

٢٣٬٠٦٩

وَيَحْرُمُ كَمَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الدُّيُوكِ، وَالْكِلَابِ، وَتَرْقِيصُ الْقُرُودِ، وَنِطَاحُ الْكِبَاشِ وَالتَّفَرُّجُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ وَاللَّعِبُ بِالصُّوَرِ، وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهَا. اهـ.

.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيَحْرُمُ) (اللَّعِبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ (بِالنَّرْدِ) (عَلَى الصَّحِيحِ) لِخَبَرِ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَهُوَ عَلَى هَذَا صَغِيرَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ «فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» أَيْ وَذَلِكَ حَرَامٌ وَالثَّانِي يُكْرَهُ كَالشِّطْرَنْجِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ) أَيْ وَمِنْ الصَّغَائِرِ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ مِمَّا يَأْتِي وَالنَّرْدُ هُوَ الْمَعْرُوفُ الْآنَ بِالطَّوْلَةِ أَوْ الطَّاوِلَةِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُهْمَلِ فِيهِمَا، وَأُلْحِقَ بِهَا كُلُّ مَا يَعْتَمِدُ الْخَارِجَ كَلَعِبِ الطَّابِ الْمَعْرُوفِ وَتَحْرُمُ الْمِنْقَلَةُ الَّتِي مَعَهُ.

قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَسَيَأْتِي عَنْهُ خِلَافُ هَذَا فَلَعَلَّ هَذَا مَرْجُوحٌ عَنْهُ عِنْدَهُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ إلَخْ) . وَهُوَ صَغِيرَةٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(من لعب بالنرد .. فقد عصى الله ورسوله) رواه مالك [٢/ ٩٥٨] وأحمد [٤/ ٣٩٤] وأبو داوود [٤٨٩٩] وابن ماجه [٣٧٦٢] وابن حبان [٥٨٧٢] والحاكم [١/ ٥٠] من حديث أبي موسى الأشعري.

٢٩٬٥٣١

وفي (صحيح مسلم)[٢٢٦٠] من رواية بريدة: (من لعب بالنردشير .. فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه).

والفرق بينه وبين الشطرنج: أن الشطرنج وضعت لصحة الفكر والتدبير، فهي تعين على الحروب، والنرد مصادفة كالأزلام، كذا قال ابن الرفعة وغيره،

٢٩٬٥٣٢

ومن هنا يؤخذ تحريم الطاب كما سيأتي.

٢٩٬٥٣٣

والثاني: أن الترد مكروه كالشطرنج، لكن كراهته شديدة، ونقل الشيخ موفق الدين الحنبلي في (المغني) الإجماع على تحريم اللعب به، ولعله محمول على ما إذا قامر به كما هو الغالب، ثم على القول بتحريمه: الصحيح: أنه من الصغائر، وصحح الإمام أنه من الكبائر.

٢٩٬٥٣٤

وقال الماوردي: النرد موضوع على البروج الاثني عشر والكواكب السبعة؛ لأن بيوته اثنا عشر، ونقطه من جانبي الفص سبعة، وهو فارسي معرب، ومعنى شير: حلو، وأول من وضعه أزدشير بن بابك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.