ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق
الشروح عليها
(وَمَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمِنْ عَتَقَ) وَلَوْ (بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ) لَا الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِلْعِتْقِ لَا مُثْبِتَةٌ لَهُ،
بِخِلَافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَقْتَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَا الْقُرْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَحُذِفَ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُوصِي إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي شَرْحِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) هِيَ كُلُّ (مَنْ عَتَقَ) مِنْ الْأَرِقَّاءِ (بِقُرْعَةٍ) (حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ) لَا مِنْ يَوْمِ الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِلْعِتْقِ لَا مُثْبِتَةٌ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَمَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ يَوْمِئِذٍ غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ وَمَنْ بَقِيَ رَقِيقًا قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ وَحُسِبَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ لَا الْحَادِثُ بَعْدَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْوَارِثِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ومن عتق بقرعه .. حكم بعتقه من يوم الاعتاق , وتعتبر قيمته حينئذ)
بخلاف من اوصى بعتقه , فانه تعتبر قيمته الموت , لانه وقت الاستحقاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.