ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه
الشروح عليها
(وَلَوْ) (دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ) الْعَبْدُ (وَلَمْ يَرْجِعْ السَّيِّدُ فِي التَّدْبِيرِ) بِأَنْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ (نُزِعَ مِنْ سَيِّدِهِ) وَيُتْرَكُ فِي يَدِ عَدْلٍ وَيَسْتَكْسِبُ دَفْعًا لِلذُّلِّ وَلَا يُبَاعُ لِتَوَقُّعِ حُرِّيَّتِهِ (وَصُرِفَ كَسْبُهُ إلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ) الْعَبْدُ (وَلَمْ يَرْجِعْ السَّيِّدُ) فِي التَّدْبِيرِ بِأَنْ لَمْ يُزِلْ مِلْكَهُ عَنْهُ (نُزِعَ مِنْ سَيِّدِهِ) وَاسْتَكْسَبَ لَهُ فِي يَدِ عَدْلٍ دَفْعًا لِلذُّلِّ عَنْهُ، وَلَا يُبَاعُ لِتَوَقُّعِ حُرِّيَّتِهِ (وَصُرِفَ كَسْبُهُ إلَيْهِ) أَيْ: السَّيِّدِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ مُسْتَوْلَدَتُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي التَّدْبِيرِ بِأَنْ لَمْ يَزُلْ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَسْبَقَ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَكْسَبَ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَرَوَى مَالِكٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيُوَجَّهُ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَسْبَقَ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَصُرِفَ كَسْبُهُ إلَيْهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَوْ لَحِقَ سَيِّدُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ أَنْفَقَ عَلَيْهِ كَسْبَهُ وَبَعَثَ بِالْفَاضِلِ لَهُ
(تَنْبِيهٌ) لَوْ أَسْلَمَ مُكَاتَبُ الْكَافِرِ لَمْ يُبَعْ فَإِنْ عَجَزَ بِيعَ مُغْنِي.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ) (دَبَّرَ كَافِرٌ) عَبْدًا (كَافِرًا فَأَسْلَمَ) الْعَبْدُ (وَلَمْ يَرْجِعْ السَّيِّدُ فِي التَّدْبِيرِ) بِالْقَوْلِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ الْآتِي (نُزِعَ) الْعَبْدُ (مِنْ يَدِ سَيِّدِهِ) وَجُعِلَ عِنْدَ عَدْلٍ دَفْعًا لِلذُّلِّ عَنْهُ وَلَا يُبَاعُ بَلْ يَبْقَى مُدَبَّرًا لِتَوَقُّعِ الْحُرِّيَّةِ (وَصُرِفَ كَسْبُهُ) أَيْ الْعَبْدِ (إلَيْهِ) أَيْ سَيِّدِهِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ مُسْتَوْلَدَتُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسْبٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ
(وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ) الْعَبْدُ (وَلَمْ يَرْجِعْ السَّيِّدُ فِي تَدْبِيرٍ) بِالْقَوْلِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ بِهِ الْآتِي، (نُزِعَ) الْعَبْدُ (مِنْ يَدِ سَيِّدِهِ) وَجُعِلَ عِنْدَ عَدْلٍ دَفْعًا لِلذُّلِّ عَنْهُ (وَصُرِفَ كَسْبُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى سَيِّدِهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى تَدْبِيرٍ لَا يُبَاعُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِالْقَوْلِ) لَوْ حَمَلَهُ عَلَى الْبَيْعِ كَانَ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ وَلَعَلَّ الْحَامِلَ لِلشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ الرُّجُوعِ دُونَ لَفْظِ الْإِزَالَةِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو دبر كافر كافرًا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير) أي: بما يحصل به الرجوع من قول إن اكتفينا به، أو إزالة ملك إن اعتبرناه.
قال: (.. نزع من سيده) ؛ لما في بقائه في يده من الإذلال ويجعل تحت يد عدل ولا يباع، بل يبقي مدبرًا؛ لتوقع الحرية.
قال: (وصرف كسبه إليه) أي: إلى سيده كما لو أسلمت مستولدته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.