فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٥كافي المبتديالحنابلةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦

وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو عصا قاصدًا تلقاءه وتقصيرهما وو الدعاء للمسلمين، وأبيح لـ معين كالسلطان فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة و الثانية المنافقين

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) سن أيضًا (أن يخطب قائمًا) نصًا وأن يكون (معتمدًا على سيف) أو قوس (أو عصا) بإحدى يديه، وبالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها،

٥٧١

فإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما،

٥٧٢

وأن يكون الخطيب (قاصدًا تلقاءه) أي تلقاء وجهه لأنه أقرب إلى إسماعهم كلهم،

٥٧٣

وإن استدبرهم فيها كره وصحت، (و) سن (تقصيرهما) أي الخطتين، (و) سن تقصير (الثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان.

فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق، وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة أكثر) من الأولى لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السامة لها، (و) سن له (الدعاء للمسلمين، وأبيح) الدعاء (لـ) شخص (معين كالسلطان)

٥٧٤

قال في الإقناع حتى للسلطان، وأبيح أيضًا أن يخطب من صحيفة.

٥٧٥

ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه، ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. (فصل: وهي) أي صلاة الجمعة (ركعتان) وسن أن تكون القراءة فيهما (جهرًا) وسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى) منهما (بعد الفاتحة) بسورة (الجمعة و) في الركعة (الثانية) بعد الفاتحة بسورة (المنافقين) أو بسبح ثم الغاشية، فقد صح الحديث بهما،

٥٧٦

وفي فجرها ألم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وتكره مداومته عليهما،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.