وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله والمحصر إن لم يجده صام عشرة أيام
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(و) الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقران فيجب هدي، فـ (إن عدم متمتع أو قارن الهدي) أو ثمنه (صام) عشرة أيام (ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وله تقديمها في إحرام العمرة وتصح أيام التشريق، ووقت وجوبها طلوع فجر يوم النحر كهدي (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع لأهله) ، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج،
٩٣٤
ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة، (و) الثاني (المحصر) يلزمه هدي فـ (إن لم يجده) أي يجد الهدي (صام عشرة أيام) بالنية
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.