ويلزم في حق راهن بقبضـ واستدامته شرط وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويلزم) رهن (في حق راهن) فقط (بقبضـ) ـه للمرتهن أو وكيله كقبض مبيع ولو بمن اتفقا عليه، وليس له قبضه إلا بإذن راهن، وله الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه،
١٬٢٧٠
ويجوز في حق مرتهن لأن الحظ فيه له فقط فكان له فسخه، (واستدامته) أى القبض (شرط) لبقاء لزومه فيزيله أخذ راهن بإذن مرتهن وتخمر عصير،
١٬٢٧١
فان رده اليه عاد لزومه كاعادة الخمر خلا،
١٬٢٧٢
وإن أجره أو أعاره باذن مرتهن فلزومه باق،
١٬٢٧٣
وإن باعه باذنه والدين حال أخذ من ثمنه (وتصرف كل منهما) أى الراهن والمرتهن (فيه) أى الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر باطل) لأنه يفوت على الآخر حقه،
١٬٢٧٤
فان لم يتفقا على المنافع كانت معطلة ولم يجز الانتفاع (إلا عتق راهن) لرهن،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.