ويصح عن مجهول لا براءة من عين بحال ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط كلها ولا لسارق أو ـشارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته
الشروح عليها
(ويصح) الصلح (عن مجهول) إذا كان مما لا تمكن معرفته للحاجة نصا سواء كان دينا أو عينا كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل أو اختلط نحو قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا، ومحله اذا كان بمعلوم نقد ونسيئة، و (لا) تصح (براءة من عين بحال) لأن الأعيان لا تقبل الإبراء، (ولا) يصح صلح (بعوض عن خيار) في بيع أو إجارة لأنه لم يشرع لاستفادة مال بل للنظر في الأحظ، (أو شفعة) لأنها تثبت لازالة الضرر (أو حد قذف) لأنه للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وتسقط) الشفعة والخيار وحد القذف (كلها) بالصلح إن رضى مستحقها بتركها ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته فصل.
وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب،
فان أبى لم يجبر ولواه،
فان لم يمكن ليه فله قطعه بلا حاكم.
ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب (ولا) يصح صلح (لسارق) ليطلقه (أو) لـ (ـشارب) مسكر أو زان (ليطلقه) ولا يرفعه الى الحاكم لعدم صحة أخذ العوض فى مقابلته (أو) صالح (شاهد) بحق أو باطل (ليكتم شهادته) لتحريم كتمانها بحق وعدم جواز أدائها بغيره فلا تقابل بعوض
تتمة: لو صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بها مع اقرار وبالدعوى مع انكار،
وان صالح المنكر أجنبى بغير اذنه صح ولم يرجع عليه.
ويصح الصلح مع إقرار وإنكار عن قود وسكنى وعيب بقليل وكثير،
وإن صالحه على أن يجرى فى أرضه أو سطحه ماء معلوما صح،
فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة والا فبيع، ولا يعتبر فى الإجارة هنا بيان مدة الاجير للحاجة (فصل) فى حكم الجوار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.