فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويرث) الحمل ويثبت له الملك بمجرد موت مورث كذا فى الاقناع، (ويورث) أيضا بشرطين: (إن علم وجوده حال موت مورثـ) ـه بان تاتى به لأقل من ستة أشهر،

١٬٨١٤

فاذا أتت به لأكثر منها وكان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث إلا أن تقر الورثة بوجوده حال الموت،

١٬٨١٥

وإن كان لا يطأ لعدمهما أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء ورث لم لم يتجاوز أكثر مدة الحمل. الشرط الثانى إن وضعته حيا، (و) تعلم إذا (استهل) بعد وضع كله (صارخا) أو عطس أو بكى (أو وجد) منه (دليل حياته) كحركة طويلة وسعال (غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج) لاحتمال كونها كحركة المذبوح،

١٬٨١٦

ولو ظهر بعضه فاستهل قم انفصل ميتا لم يرث،

١٬٨١٧

وإن اختلف ميراث توأمين واستهل أحدهما وأشكل أخرج بقرعة [فصل في ميراث الخنثى] وهو من له شكل ذكر وشكل فرج أنثى وثقب مكان الفرج يخرج منه البول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.