فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) له إن ورث (بهما) أى الذكورة والأنوثة (متفاضلا) كابن وولد خنثى (نصف ميراث ذكر ونصف أتى) وطريق العمل أن تعمل مسألة الذكوؤة ومسألة الأنوثة وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه فى اثنين عدد حالى الخنثى ثم من له شئ من إحدى المسألتين فاضربه فى الأخرى أو وفقها، فمسألة الذكورة فى ابن وولد خنثى من اثنين والانوثة من ثلاثة وهما متباينان،

١٬٨٢١

فاذا ضربت إحداهما فى الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها فى حالين تصح من اثنى عشر للذكر سبعة والخنثى خمسة (أو) أى وان ورث بالذكورة والأنوثة (متساويا فظاهر) لا يخفى إرثه (كولد أم فله السدس) مطلقا،

١٬٨٢٢

وإن كان معتقا فهو عصبة،

١٬٨٢٣

وإن رجى كشفه لصغر مع اختلاف ارثه اعطى ومن معه اليقين ووقف الباقى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.