فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) كـ (عنه) أى به عنة لا يمكنه الوطء ولو لكبر أو مرض (و) كـ (وجأ) وهو رض الخصيتين

١٬٩١٨

وكذا وقسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن، وقسم مشترك بينهما وهو جنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونحوه وباسور وناصور وقرع له ريح منكر، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره، لا بعمى وقطع يد أو رجل أو خرس ونحوها.

١٬٩١٩

ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ سلهما أو قطعهما أو مع ذكره لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه. (و) الثاني (قسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن) فان كان فرجها مسدوداً بأصل الخلقة فهي رتقاء وإلا فهي عفلاء أو قرناء

١٬٩٢٠

وكذا إن كان به بخر أو قروح سيالة وكونها فتقاء بانخراق ما بين سبيلها أو مخرج بول ومنى أو مستحاضة. (و) الثالث (قسم مشترك بينهما) أى بين الرجل والمرأة (وهو) أى المشترك (جنون) ولو أحيانا (وجذان وبرص وبخر) أى نتن (فم واستطلاق بول و) استطلاق (نحوه) أى غائط منها أو منه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.