فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٩ إلى ١٬٢٩٧

  1. ١/٣٦٢١/٣٦٢

    وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفى عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ لا إن بانت أعلى أو إن عتقت لأمة تحت حر

  2. وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب

  3. وعنه ووجأ وقسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن وقسم مشترك بينهما وهو جنون وجذان وبرص وبخر فم واستطلاق بول و نحوه

  4. ١/٣٦٣١/٣٦٣

    وباسور وناصور وقرع له ريح منكر فيفسخ بكل من ذلك

  5. ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره لا بعمى وقطع يد أو رجل وخرس ونحوها

  6. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم

  7. فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ

  8. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    وان اعترفت بوطئه

  9. ولو مرة بطل كونه عنينا