فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) ان أصدقها (ألفا إن لم تكن له زوجة) أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها (وألفين إن كانت) له زوجة أو أخرجها ونحوها صحت، (أو) أصدقها (تعليم شعر مباح أو) تعليم (فقه ونحوهما) كحديث وأدب وكتابة وصنعة (صحت) التسمية ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها،

١٬٩٥٣

وان تعلمته من غيره لزمه أجرة تعليمها (ومنى لم يسم) في عقد مهر (أو سمى) مهر (فاسد) كخمر (أو مجهول بطلت ووجب مهر مثل بعقد.

١٬٩٥٤

وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى.

١٬٩٥٥

وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح،

١٬٩٥٦

فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما،

١٬٩٥٧

وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها.

١٬٩٥٨

وإن زوج غير أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل.

١٬٩٥٩

وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولا شيء عليه مع عشرة الابن.

مجهول) كعبد (بطلت) التسمية و (وجب مهر مثل بعقد) النكاح لان فساد العوض يقتضى رد عوضه وتعذر رده فيجب رد قيمته، ولا يضر جهل يسير

١٬٩٦٠

فلو أمهرها عبدا من عبيده أو قميصا من قمصانه صح ولها أخذه بقرعة نصا،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.