فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الصداق

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣١٢ إلى ١٬٣٢٥

  1. ١/٣٦٧١/٣٦٧

    الصداق يسن تسميته فى العقد وتخفيفه

  2. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه

  3. فان أصدقها طلاق ضرتها أو تعليم قرآن أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا أو مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه لم تصح التسمية

  4. وألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت ومنى لم يسم أو سمى فاسد بطلت وجب مهر مثل بعقد

  5. ١/٣٦٨١/٣٦٨

    وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى

  6. وان تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح

  7. فلو طلق قبل دخول رجع بألفها

  8. ولا شيء على الأب لهما

  9. وان شرط ذلك لغير أب فالكل لها

  10. وان زوج غير أب امرأة بدون مهر مثلـ بلا إذنها وجب مهر مثـ

  11. وان زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح

  12. ولا شيء عليه مع عشرة الابن

  13. ١/٣٦٩١/٣٦٩

    ويصح تأجيل مهر

  14. وإن أطلق أجل فمحله الفرقة والله أعلم