ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وامة من كل سبع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ويلزمه) أى الزوج (الوطء) بطلب الزوجة (في كل أربعة أشهر مرة إن قدر) على الوطء نصا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية لان النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما ولو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب،
٢٬٠٥٨
فان أبى الوطء فرق الحاكم بينهما بطلبها. (و) يلزم الزوج (مبيت) في المضجع (بطلب) الزوجة (عند حرة ليلة من كل أربع) ليال إن لم يكن عذر (و) عند (امة) ليلة (من كل سبع) لان أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهى النصف وله الانفراد في البقية،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.