فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٥٩ إلى ١٬٣٦٣
-
١/٣٨١١/٣٨١
ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وامة من كل سبع
-
وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فان أبى بلا عذر فسخ النكاح بطلبها
-
وان ولم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال
-
وسن عند وطء قول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
-
وكره كثرة كلام حالة ونزع