فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وشرط) في وجوب عدة (الوطء كونها) أي الموطوءة (يوطأ مثلها) كبنت تسع (وكونه) أي الواطئ (يلحق به ولد) ، فلا عدة لوطء ابن دون عشر في بنت دون تسع لتيقن براءة الرحم من الحمل. (و) شرط في وجوب عدة (لخلوة طواعيتها) فلا عدة وعلمه بها ولو مع مانع من الوطء. وتلزم لوفاة مطلقًا فصل والمعتدات ست: الحامل وعدتها مطلقًا إلى وضع كل حمل، وتصير به أمة أم ولد، وشرط للحوقه زوجًا وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين، عليها إن اختلى بها مكرهة لإقامة الخلوة مقام الوطء وهي مظنته فلا تكون كذلك بغير تمكين،

٢٬٣٣٠

ويشترط فيها أيضا كون الزوجة يوطأ مثلها وكون الزوج يلحق به ولد، (وعلمه بها)

٢٬٣٣١

فلو تركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير أو خلا بها أعمى ولم يعلما بها فلا عدة لعدم التمكين الموجب لها، وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.