فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وعليه) أي الزوج من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة ونحوه و (لا) يجب عليه (دواء و) لا (أجرة طبيب) إن مرضت (و) لا (ثمن طيب) وجناء وخضاب ونحوه،

٢٬٣٩٣

وإن أراد منها تزينا به وقطع رائحة كريهة وأتى به لزمها، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها ويلزمه مؤنسة لحاجة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم

٢٬٣٩٤

ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك حاكم أن يفرض عوض القوت دراهم ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت. ولها الكسوة كل عام في أوله،

٢٬٣٩٥

ومتى لم ينفق ولو غائبًا أو مثلا إلا باتفاقهما، (و) يجب عليه (لـ) ـمطلقة (رجعية وبائن حامل النفقة) لأنها كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن و (لا) تجب (لمتوفى عنها) زوجها ولو حاملا لأن النفقة للحمل لا لها من أجله ونفقته من نصيبه الموقوف له،

٢٬٣٩٦

ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع،

٢٬٣٩٧

ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى،

٢٬٣٩٨

ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر،

٢٬٣٩٩

فإن مضت ولم يبن رجع،

٢٬٤٠٠

بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده، ولا على أجنبية لم تأذن فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.