ويكفي لجميع السهو سجدتان فصل ومحله قبله ندبًا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر بعده ندبًا
الشروح عليها
(ويكفي لجميع السهو سجدتان) وإن نسيه قبله قضاه ولو كان شرع ومحله قبله ندبًا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر بعده ندبًا.
ومتى سجد بعده كبر وسجد ثم جلس فتشهد وجوبًا وسلم، وقبله يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم. (فصل) : وآكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، في أخرى،
فإذا سلم وإن طال فصل عرفًا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه وصحت، (ومحله) أي السجود (قبله) أي السلام (ندبًا) سواء كان واجبًا أو مسنونًا أو مباحًا (إلا) في السلام قبل إتمامها (إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) محله (بعده) أي السلام (ندبًا) ،
وكذا فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده ندبًا أيضًا قاله في الإقناع، فتلخص من هذا أن كونه قبل السلام أو بعده ندب،
فإذا ترك ما محل ندبه قبل السلام عمدًا بطلت صلاته إن كان واجبًا،
وإن ترك ما محل ندبه قبل السلام عمدًا بطلت صلاته إن كان واجبًا،
وإن ترك ما محل ندبه بعد السلام عمدًا لم تبطل؛ لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، لكن يأثم بتعمد تركه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.