فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) يسن (إحياء بين العشاءين) وهو من قيام الليل

٤٥٤

ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإذا فاتت يقضيها. (و) يسن (سجود تلاوة) حتى في طواف مع قصر فصل (لقارئ ومستمع بشرطه) وهو أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي ويكرره بتكرارها (والسجدات أربع عشرة) سجدة: في آخر الأعراف،

٤٥٥

وفي الرعد عند {بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ}،

٤٥٦

وفي النحل عند ويفعلون وفي الحج منها اثنتان، ويكبر عند سجود ورفع ويجلس ويسلم بلا تشهد، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وعند رؤية مبتلى في دينه جهرًا، أو بدنه، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة.

وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس،

٤٥٧

ومن صلاة العصر إلى ما يؤمرون،

٤٥٨

وفي الإسراء عند {وَيَزِيدهُمْ خُشُوعًا}،

٤٥٩

وفي مريم عند {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (وفي الحج منها اثنتان) الأولى عند: {يَفْعَلُ مَا يَشَاء}، والثانية:{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،

٤٦٠

وفي الفرقان:{وَزَادَهُمْ نُفُورًا}، وفي النمل {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}،

٤٦١

وفي آلم السجدة:{لا يَسْتَكْبِرُونَ}، وفي فصلت:{وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}،

٤٦٢

وفي آخر النجم، وفي الانشقاق لا يسجدون، وآخر اقرأ، (ويكبر) وجوبًا (عند سجوده) (و) عند (رفعه) منه (ويجلس) إن كان خارج الصلاة،

٤٦٣

قال في الإقناع: ولعل جلوسه ندب، (ويسلم) واحدة وجوبًا

٤٦٤

ويبطل بتركه عمدًا وسهوًا (بلا تشهد) لأنه لم ينفل فيه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.