فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) زَائِدِ (قِرَاءَةٍ) أَيْ أَدْرَى بِالْقِرَاءَةِ وَأَمْكَنَ مِنْ غَيْرِهِ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ أَوْ أَكْثَرَ قُرْآنًا أَوْ أَشَدَّ إتْقَانًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ ثُمَّ زَائِدُ قِرَاءَةٍ) أَيْ ثُمَّ مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْحَدِيثِ وَفِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ الْفِقْهُ يُقَدَّمُ زَائِدُ قِرَاءَةٍ.

(قَوْلُهُ أَيْ أَدْرَى بِالْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الْأَحْسَنُ تَجْوِيدًا وَلَوْ كَانَ غَيْرَ حَافِظٍ لَهُ بِتَمَامِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ حَافِظًا لَهُ بِتَمَامِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ قُرْآنًا) فَيُقَدَّمُ حَافِظُ الثُّلُثَيْنِ عَلَى حَافِظِ النِّصْفِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَشَدُّ إتْقَانًا فَيُقَدَّمُ مَنْ لَا يَغْلَطُ فِيهِ عَلَى مَنْ يَغْلَطُ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٤٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٤٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٤٤ قبلها

منح الجليلعليش

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ زَائِدَ حَدِيثٍ نُدِبَ تَقْدِيمُ زَائِدِ (قِرَاءَةٍ) بِكَثْرَةِ حِفْظٍ أَوْ تَمَكُّنٍ مِنْ إخْرَاجِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا أَوْ كَثْرَةِ تِلَاوَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم قراءة؛ يعني أنه عند التساوي في الحديث، وما قبله يندب تقديم زائد القراءة؛ أي من هو أدرى بالقراءة وأمكن من غيره بالنسبة للحروف، أو أكثر قراءة، أوأشد إتقانا وهو أفضل من زائد الحديث لكن قدم عليه؛ لأنه أحكم لسنن الصلاة، وقدم زائد القراءة على من بعده لأنه يعلم الرواية الشاذة المبطلة فيتجنبها، ويتحرز عن اللحن الخفي المعيب في غير الصلاة، فكيف بها؟ والجواب - عن ما في صحيح مسلم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة،

٩٬٣٦٧

فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما، ولا يؤم الرجل في سلطانه. ولا يُجْلَس على تكرمته إلا بإذنه (١) ) أن الأكثر [قراءة] في ذلك الزمان هو الأكثر فقها؛ لأنهم كانوا يتعلمون الأحكام مع الحفظ كما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أحدنا إذا حفظ سورة لا يخرج إلى غيرها حتى يحكم علمها ويعرف حلالها وحرامها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده، ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره، ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده.

انتهى. قاله الشيخ إبراهيم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.