فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٥٧ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٥٧ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٥٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٤٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٤٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ) مِنْ الْأُولَى نَدْبًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والثانية أقصر؛ يعني أنه يندب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، ابن حبيب: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل المسجد رقى المنبر فجلس، ثم يؤذن المؤذن، وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار، واحدا بعد واحد،

١٠٬٤٦٢

فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب) ،

١٠٬٤٦٣

وكذلك كان في حياة أبي بكر وعمر، ثم أمر عثمان لما كثر الناس أن يؤذن بالزوراء عند الزوال؛ وهو موضع في السوق ليرتفع منه الناس،

١٠٬٤٦٤

فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار، كما كان يفعل في زمنه عليه الصلاة والسلام، وزمن صاحبيه المذكورين.

تعليق

ثم إن هشام بن عبد الملك لما ولي إمارة المدينة أمر بنقل الأذان الذي كان بالزوراء، فجعل مؤذنا واحدا يؤذن عند الزوال على المنار، وأمر بنقل الأذان الذي كان على المنار بين يديه، واستقر العمل عليه. انتهى. ونقل الشادلي عن الشيخ زروق ما يخالف هذا عند قول أبي محمد: والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار؛ فإنه قال: أراد بالسنة المتقدمة سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ إذ لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم منار.

انتهى. قال الشادلي: وفي كلام الفاكهاني مخالفة له. انتهى. وعلم مما مر أن الإمام يرقى المنبر كما يدخل،

١٠٬٤٦٥

وإذا صعد عليه أخذ المؤذنون في الأذان واحدا بعد واحد، وبعد صعود الإمام على المنبر يجلس للاستراحة من تعب صعوده إلى فراغ المؤذنين من الأذان،

١٠٬٤٦٦

ويجب السعي إليها إذ ذاك،

١٠٬٤٦٧

ويحرم البيع إذ ذاك أيضا؛ أي عند جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذنين في الأذان. ومثل البيع غيره مما يشغل عن السعي،

١٠٬٤٦٨

فإذا فرغ من الأذان خطب الإمام، وتقام الصلاة عند فراغ الخطبة، ولابد من اتصالها بالصلاة، ويسير الفصل مغتفر. والله سبحانه أعلم.

١٠٬٤٦٩

وفي الحطاب: أن الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه، ونهى عنه مالك؛ لأنه بدعة أول من أحدثه هشام بن عبد الملك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.