فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ) كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَصَبِيٍّ وَمَحَلُّ السُّنِّيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَا رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ تَتَوَقَّفُ إزَالَتُهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ تَتَوَقَّفُ إزَالَتُهَا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْغُسْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٧٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٧٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٧٧٨ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ) كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ وَصَبِيٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو لم تلزمه؛ يعني أن الغسل للجمعة سنة مؤكدة، وسواء في ذلك من تلزمه،

١٠٬٥٤٤

ومن لا تلزمه من مسافر، وعبد، وامرأة، وصبي كان ذا رائحة كالقصاب أي اللحام، والحوات أي السمَّاك، أم لا؟ لخبر: (من غسل واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام يسمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عملُ سنة أجرُ صيامها وقيامها) . قوله: غسل بالتخفيف وبكر بالتشديد، ومعنى غسل واغتسل وبكر وابتكر: التأكيد، بدليل قوله: ومشى ولم يركب. قاله الإمام أحمد.

١٠٬٥٤٥

وقيل: معنى غسل: غسل رأسه، واغتسل غسل سائر جسده.

١٠٬٥٤٦

وقيل: غسل أصاب أهله قبل خروجه ليكون أملك لنفسه، وبكر: أدرك باكورة الخطبة،

١٠٬٥٤٧

وقيل: غسل بالتشديد: أوجب الغسل على غيره بالجماع، واغتسل؛ أي اغتسل هو منه. وزعم بعضهم أن معنى بكر: تصدق قبل خروجه،

١٠٬٥٤٨

وتأول في ذلك ما روي في الحديث: (باكروا بالصدقة: فإن البلاء لا يتخطاها) ؛ وهو لابن الأنباري. وقوله: ولم يلغ بضم الغين، يقال: لغا الشيء يلغوا لغوا، من باب عدا يعدوا عدوا؛ أي بطل، ولغا الرجل تكلم بالكلام اللاغي أي الساقط، ولَغِيَ بالأمر من باب تعب لهج به. والخطوة بفتح الخاء، يقال: خطوت أخطوا: مشيت، الواحدة خطوة بالفتح، مثل ضرب وضربة، والخطوة بالضم ما بين الرجلين، وجمع المفتوح خطوات بالفتح، مثل: شهوة وشهوات، وجمع المضموم كغرفة وغرفات في أوجهها.

وقد تقدم أن صفة هذا الغسل كغسل الجنابة؛ وهو للصلاة لا لليوم، فلا يجزئ بعدها،

١٠٬٥٤٩

وإن ذكره بالمسجد استحب خروجه له وإن فاتته الخطبة،

١٠٬٥٥٠

وإن كان يفوته بعض الصلاة فلا يخرج، ويصلي بغير غسل. قاله في تعاليق ابن هارون.

١٠٬٥٥١

وفي الإكمال ما يقتضي عدم الخروج لظاهر إنكار عمر على عثمان؛ ولأن سماع الخطبة واجب فلا يترك لسنة؛ وهو ظاهر، وما في التعاليق جار على عدم وجوب سماع الخطبة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.