وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَحَرُمَ) سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ (بِالزَّوَالِ) إلَّا أَنْ يَعْلَمَ إدْرَاكَهَا بِبَلَدٍ بِطَرِيقِهِ كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ، وَبَيْنَهُمَا،
وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ، إلَّا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى الْمُخْتَارِ، [منح الجليل] أَوْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِذَهَابِ رُفْقَتِهِ وَسَفَرِهِ وَحْدَهُ ابْنُ رُشْدٍ يُكْرَهُ السَّفَرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ،
وَيَحْرُمُ بِطُلُوعِهَا وَبِنَاءُ الْحَطّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ كَرَاهَتُهُ عَدَوِيٌّ.
وَشَبَّهَ فِي الْحُرْمَةِ فَقَالَ
وحرم بالزوال؛ يعني أنه يحرم السفر على من تلزمه الجمعة عند زوال يوم الجمعة،
ولو قبل النداء لتعلق الخطاب به، إلا أن يخاف فوات رفقة لا يمكنه السفر دونها خوفا على نفسه أو ماله، فإنه يباح له حينئذ السفر، وإلا أن يتحقق لقصر سفره إدراكها بقرية جمعة أخرى قبل إقامتها فيها، فيجوز، وهل ولو لم ينو إقامة أربعة أيام للزومها له بقريته لخروجه منها بعد الزوال؟ أو لابد من نية إقامة أربعة أيام، أو التوطن؛ لأنه لا يلزم من فعله الحرام قضاؤها؟ انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي.
قوله: وإلا أن يتحقق الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: انظر ما سنده فيه. انتهى. وقوله: إنه لا يلزم من فعله الحرام الخ. انظره، والصواب أن يقول لا يلزم من سفره حينئذ وجوب قضائها. قاله مقيده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.