فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَوَضْعُهُ) حَالَ الْغُسْلِ (عَلَى مُرْتَفِعٍ) لِأَنَّهُ أَمْكَنُ وَلِئَلَّا يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ مَاءِ غُسْلِهِ عَلَى غَاسِلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلِئَلَّا يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ مَاءِ غُسْلِهِ عَلَى غَاسِلِهِ) أَيْ فَيُنَجِّسَهُ إنْ كَانَ الْمَاءُ نَجِسًا أَوْ يُقَذِّرُ ثِيَابَهُ إنْ كَانَ غَيْرَ نَجِسٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفِعٍ) ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْغُسْلِ فِي شَيْءٍ انْتَهَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَقِعٍ) ابْنُ شَاسٍ: الْأَكْمَلُ فِي كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُحْمَلَ إلَى مَوْضِعٍ خَالٍ وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٢٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٢٩ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (وَضْعُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ حَالَ تَغْسِيلِهِ (عَلَى) شَيْءٍ (مُرْتَفِعٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ووضعه على مرتفع؛ يعني أنه يستحب أن يوضع الميت حال غسله على مرتفع؛ لأنه أمكن في الغسل. وليلا يقع من غسله على غاسله شيء، وليس من سنة غسل الميت استقبال القبلة، فليست حالة الغسل كالإحداد -لما مر- كما في الحطاب، بل المستحب حينئذ البخور ليلاً يشم منه الرِّيح الكريهة، واشتغال الغاسل بالتفكر والاعتبار، لا هذه الأذكار المبتدعة لكل عضو، لما علمت من كونها بدعة، ويشتغل بما ذكر عن سائر العبادة ذكراً أو غيره.

قاله في المدخل، وانظره مع قول ابن شعبان: ويكثر الغاسل من ذكر الله عز وجل حال الغسل. انتهى.

١١٬٨١٠

ويكره وقوفه على الدكة، ويجعل الميت بين رجليه، بل يقف بالأرض ويقلبه حين غسله. والدكة مكان مرتفع يكون بباب الدار. وعلم مما قررت أن الارتفاع هنا غير الارتفاع السابق؛ لأن ذلك ليلاً تناله الهوام، وهذا ليلاً يقع شيء من غسله على غاسله؛ ولأنَّه أمكن للغاسل. والله سبحانه أعلم. وإيتاره؛ يعني: أنه يستحب إيتار الغسل ثلاثًا أو خمسا إن حصل إنقاء بما قبله. الخرشي: ومما يستحب أيضًا إيتار الغسل لما روي أنه عليه الصلاة والسلام،

١١٬٨١١

قال في أمر ابنته: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك (١) )، بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافور إن تيسر. ابن حبيب: السنة أن يكون الغسل وترا،

١١٬٨١٢

وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر الغاسل على أقل من ثلاث؛ لأن الاقتصار على الاثنتين خلاف ما ضمنه الحديث من أنه يكون وترا. كالكفن؛ يعني أنه يستحب في الكفن الإيتار، فالكاف للتشبيه في الإيتار فقط لا فيه،

١١٬٨١٣

وفي السبع خلافًا للتتائي؛ إذ لا يتأتى في الرجل؛ لأن كفنه خمسة فقط. قاله الشيخ إبراهيم. وإنما يستحب الإيتار فيما زاد على اثنين، بدليل قوله فيما سيأتي: والاثنان على الواحد. وقوله: لسبع، متعلق بقوله: "وإيتاره" ،

١١٬٨١٤

ولو قدمه لتوهم أن قوله كالكفن تشبيه فيه وفي الإيتار، وقد مر ما يمنع ذلك. انظر الشبراخيتي. ومعنى كلامه أنه يندب إيتار الغسل حيث حصل إنقاء بما قبل الإيتار، وينتهي ذلك لسبع،

١١٬٨١٥

فإن أنقى بالثانية استحبت الثالثة،

١١٬٨١٦

وإن أنقى بالرابعة استحبت الخامسة،

١١٬٨١٧

وإن أنقى بالسادسة استحبت السابعة،

١١٬٨١٨

فإن لم يحصل الإنقاء بالغسلة السابعة، فالمطلوب الإنقاء،

١١٬٨١٩

فإن حصل بالثامنة فلا تندب تاسعة، وهكذا قال معناه غير واحد.

١١٬٨٢٠

وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر ابن عرفة، فقد ذكر أنه لم ير تحديده؛ أي الغسل بسبع لأحد،

١١٬٨٢١

وأما اللخمي فقد ذكر أنه إن لم ينق بست سبع كما في المواق، ولم يقل: لا يراعي الوتر بعد ذلك. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.