فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَجْنَاسٌ) لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ) أَيْ فَلَا يُضَمُّ الْعَلَسُ لِدُخْنٍ وَلَا لِذُرَةٍ وَلَا لِأُرْزٍ وَهَكَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٣١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٣١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٣١ قبلها

منح الجليلعليش

(أَجْنَاسٌ) فَلَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَأَصْبَغَ وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَأَصْحَابُهُ إلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ بِضَمِّ الْقَمْحِ لِلْعَلَسِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ وَاسْتَقَرَّ بِهِ فِي التَّوْضِيحِ. وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ: كَالزَّيْتُونِ؛ لَا الْكَتَّانِ. وَحُسِبَ قِشْرُ الْأُرْزِ وَالْعَلَسِ، وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَاسْتَأْجَرَ قَتًّا، لَا أَكْلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ، [منح الجليل]

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وهي أجناس؛ يعني أن هذه الأربعة، وهي العلس والدخن والذرة والأرز، أجناس أي لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة لتباعد منافعها، والأرز بضم الهمزة والراء وبفتح الهمزة وضم الراء والزاي مشددة فيهما، وبضمهما وبضم الهمزة وإسكان الراء والزاي مخففة فيهما.

تعليق

ولما كان الزيتون أشهر ذوات الزيوت وإدراجه في قوله: من حب أظهر من إدراج بقيتها فيه، نص على وجوب الزكاة فيها مشبها للخفي بالجلي، بقوله: والسمسم، بكسر المهملتين بينهما ساكن؛ وهو الجلجلان؛ يعني أن السمسم كالزيتون في أنه إذا بلغ حبة خمسة أوسق أخرج من زيته العشر أو نصفه،

١٣٬٥٠٢

وإن لم يكن له زيت في بعض البلاد أخرج من ثمنه العشر أو نصفه إن بيع، قل الثمن أو كثر،

١٣٬٥٠٣

وإن لم يبع أخرج من قيمته العشر أو نصف قيمته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.