إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما
الشروح عليها
(إذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا) بِبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا
وَأَشَارَ لِعِلَّةِ التَّخْرِيصِ بِجَعْلِهَا شَرْطًا لِتَوَقُّفِ الْمَعْلُولِ عَلَى عِلَّتِهِ كَتَوَقُّفِ الْمَشْرُوطِ عَلَى شَرْطٍ بِقَوْلِهِ (وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا) لِأَكْلٍ وَبَيْعٍ وَإِهْدَاءٍ وَتَبْقِيَةِ بَعْضٍ لِيَعْلَمَ بِالْخَرْصِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَا لَا تَجِبُ وَقَدْرَ الْوَاجِبِ يَعْنِي إنَّمَا خَصَّ الشَّارِعُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ بِالْخَرْصِ دُونَ غَيْرِهِمَا لِأَنَّ شَأْنَهُمَا اخْتِلَافُ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ هُنَا مُجَرَّدُ الْحَاجَةِ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِاحْتِيَاجِ أَهْلِهِمَا وَهَذَا تَعْلِيلٌ بِالشَّأْنِ وَالْمَظِنَّةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ التَّخْرِيصُ عَلَى وُجُودِهَا بِالْفِعْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا بِبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا) أَيْ وَلَا يَكْفِي هُنَا مَا فِي الْبَيْعِ مِنْ بُدُوِّ صَلَاحِ الْبَعْضِ
(قَوْلُهُ لِيُعْلَمَ بِالْخَرْصِ إلَخْ) أَيْ إنَّمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا لِيُعْلَمَ إلَخْ
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا) أَيْ مِنْ الزَّيْتُونِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَالشَّعِيرِ إذَا أُكِلَ أَخْضَرَ فَهَذِهِ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ بِالتَّحَرِّي مَا أُكِلَ مِنْهَا لَكِنَّهَا لَا تُخْرَصُ قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدْ أَطْلَقَ الْمَلْزُومَ وَهُوَ الِاخْتِلَافُ وَأَرَادَ لَازِمَهُ وَهُوَ الْوُجُودُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْوُجُودُ اهـ عَدَوِيٌّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا) إنَّمَا هَذَا شَرْطٌ فِي الْقِسْمَةِ
وَأَمَّا هُنَا فَمَا شَرَطَ أَحَدٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ الْخَرْصُ - كَمَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ. مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلُوهُ كَيْفَ شَاءُوا رَطْبًا وَغَيْرَهُ فَقَدْ صَارَ حُكْمًا مُطَّرِدًا كَالْأَحْكَامِ الَّتِي تُضْبَطُ بِالْمَظِنَّةِ فَإِنَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَطَّرِدُ لَكِنْ حَكَى ابْنُ بَشِيرٍ قَوْلَيْنِ فِي خَرْصِ غَيْرِ الثَّمَرِ وَالْعِنَبِ إذَا احْتَاجَ أَهْلُهُ لِأَكْلِهِ
(ص) إذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا وَاخْتَلَفَ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا (ش) هَذَا بَيَانُ وَقْتِ الْخَرْصِ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَيُخْرَصُ الْكَرْمُ عِنَبًا إذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَالنَّخْلُ إذَا زَهَتْ وَطَابَتْ وَحَلَّ بَيْعُهَا أَيْ؛ لِأَنَّ حِلِّيَّةَ الْبَيْعِ عِنْدَهَا يَحْصُلُ جُلُّ مَنْفَعَةِ أَرْبَابِ الشَّيْءِ الْمُخَرَّصِ مِنْ أُكُلٍ أَوْ مُعَاوَضَةٍ لَا قَبْلُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِلَّةَ التَّخْرِيصِ اخْتِلَافُ الْحَاجَةِ فَمِنْهُمْ مُرِيدُ الْبَيْعِ وَمُرِيدُ الْأُكُلِ وَمُرِيدُ التَّيْبِيسِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِيهَا لَا يُخْرَصُ إلَّا التَّمْرُ وَالْعِنَبُ لِلْحَاجَةِ إلَى أَكْلِهِمَا رَطْبَيْنِ.
اهـ. وَحِينَئِذٍ فَيَرُدُّ عَلَى الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ هُنَا شَرْطًا مَعَ كَوْنِهِ عِلَّةً وَالْأَقْرَبُ نَصْبُ قَوْلِهِ (نَخْلَةً نَخْلَةً) عَلَى الْحَالِ بِتَأْوِيلِ مُفَصَّلًا مِثْلُ بَابًا بَابًا أَيْ لَا يَجْمَعُ الْخَارِصُ الْحَائِطَ فِي الْحَزْرِ وَلَا يُجْزِيهِ، بَلْ يَحْزِرُ كُلَّ نَخْلَةٍ عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ أَقْرَبُ إلَى الْخَطَأِ
وَأَمَّا أَكْثَرُ مِنْ نَخْلَةٍ فَإِنْ اتَّحَدَتْ فِي الْجَفَافِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ.
(قَوْلُهُ وَطَابَتْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ.
(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ الْحَاجَةُ عَلَى أَنَّهُ اعْتَرَضَ التَّعْلِيلَ بِاخْتِلَافِ الْحَاجَةِ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ فِي الْبَيْعِ
وَأَمَّا هُنَا فَالْعِلَّةُ الْحَاجَةُ كَمَا فِي نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ اهـ. فَالْمُتَعَيَّنُ أَنْ يَقُولَ وَاحْتَاجَ أَهْلُهُمَا أَوْ لِاحْتِيَاجِ أَهْلِهِمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْمَلْزُومَ وَهُوَ الِاخْتِلَافُ وَأَرَادَ لَازِمَهُ وَهُوَ الْوُجُودُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الِاخْتِلَافِ الْوُجُودُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِوُجُودِ حَاجَةِ أَهْلِهِمَا عَلَى أَنَّ وُجُودَ الْحَاجَةِ بِالْفِعْلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمُرَادُ الْمَظِنَّةُ أَفَادَهُ مُحَشِّي تت.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيُرَدُّ. . . إلَخْ) وَأُجِيبَ بِأَنَّ إطْلَاقَ الشَّرْطِ عَلَيْهِمَا لِاعْتِبَارِ تَوَقُّفِ الْمَعْلُولِ عَلَى عِلَّتِهِ كَتَوَقُّفِ الْمَشْرُوطِ عَلَى شَرْطِهِ
(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ. . . إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هُنَاكَ غَيْرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقِيلَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ مَحَلِّ التَّمْرِ
وَقِيلَ بِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَيَكُونُ التَّخْرِيصُ وَإِنَّمَا كَانَ أَقْرَبَ لِإِفَادَتِهِ التَّفْصِيلَ الْمَلْحُوظَ فِي الْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُحْزَرُ) وَكَذَا يُحْزَرُ شَجَرَةً شَجَرَةً فِي الْعِنَبِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اتَّحَدَتْ فِي الْجَفَافِ) أَيْ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ.
(إذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا) بِزَهْوِ الْبَلَحِ وَحَلَاوَةِ الْعِنَبِ لِيُعْلَمَ هَلْ هُوَ نِصَابٌ أَمْ لَا. (وَ) إذَا (اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا) بِأَكْلٍ وَبَيْعٍ وَإِهْدَاءٍ وَإِبْقَاءِ بَعْضٍ أَيْ: لِأَنَّ شَأْنَهُمَا ذَلِكَ وَأَوْرَدَ عَلَى الْحَصْرِ الشَّعِيرَ الْأَخْضَرَ الَّذِي أُفْرِكَ وَأُكِلَ أَوْ بِيعَ زَمَنَ الْمَسْغَبَةِ وَالْفُولَ الْأَخْضَرَ وَالْحِمَّصَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تُخَرَّصُ بَعْدَ إفْرَاكِهَا. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْحَصْرَ مُنْصَبٌّ عَلَى قَوْلِهِ إذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا الرَّمَاصِيُّ لَا وُرُودَ لِهَذَا أَصْلًا؛ لِأَنَّ التَّخْرِيصَ حَزْرُ الشَّيْءِ عَلَى أَصْلِهِ وَاَلَّذِي فِي الشَّعِيرِ وَالْفُولِ وَنَحْوِهِمَا حَرْزُ قَدْرِ مَا أُكِلَ أَوْ بِيعَ.
بَعْضُ الشَّارِحِينَ، أَرَادَ الْمُصَنِّفُ الثَّمَرَ الَّذِي إذَا بَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ يَتَتَمَّرُ أَوْ يَتَزَبَّبُ بِالْفِعْلِ،،
وَأَمَّا مَا لَا يَتَتَمَّرُ وَلَا يَتَزَبَّبُ فَيُخَرَّصُ وَلَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ حَاجَةُ أَهْلِهِ لِتَوَقُّفِ زَكَاتِهِ عَلَى تَخْرِيصِهِ بَعْدَ حِلِّ بَيْعِهِ الرَّمَاصِيُّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ.
فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِمَا يَتَتَمَّرُ وَمَا لَا يَتَتَمَّرُ وَمَا يَتَزَبَّبُ وَمَا لَا يَتَزَبَّبُ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ.
وَإِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا يُسْتَغْنَى عَنْ تَخْرِيصِهِمَا بِكَيْلِ الرُّطَبِ وَوَزْنِ الْعِنَبِ بَعْدَ جَذِّهِمَا، وَتَقْدِيرِ جَفَافِهِمَا فَاَلَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ تَقْدِيرُ جَفَافِهِمَا. وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّخْرِيصِ فَالزَّيْتُونُ وَنَحْوُهُ لَا يُخَرَّصُ وَيُقَدَّرُ جَفَافُهُ فَعِنَبُ مِصْرَ وَرُطَبُهَا إنْ خُرِّصَا فَعَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ،
وَإِنْ لَمْ يُخَرَّصْ كَيْلًا وَقُدِّرَ جَفَافُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا شَكَّ فِيمَا لَا يَتَتَمَّرُ وَفِيمَا لَا يَتَزَبَّبُ هَلْ يَبْلُغُ النِّصَابَ؟
فَإِنْ تَحَقَّقَ بُلُوغُهُ النِّصَابَ فَلَا يُحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ جَفَافِهِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْمُذَكَّى ثَمَنُهُ حَالَ كَوْنِهِ
بقوله: واختلفت حاجة أهلهما؛ يعني أن التخريص جار في التمر والعنب؛ لأجل اختلاف الحوائج فيهما من أكل وإهداء وبيع آخر وتبقية آخر، والعلة الحاجة كما في المدونة وإن لم تختلف،
وقال ابن غازي: ليس هذا شرطا،
فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب. انتهى.
ويصح أن تكون الواو هنا للتعليل كما ذكره بعضهم فيها، وهو تعليل بالمظنة: فيتعلق الحكم بالحاجة وإن لم توجد بالفعل. قاله الرماصي. نقله محمد بن الحسن.
وفي الشبراخيتي: الأظهر أن يقال: العلة التوسعة على أهلهما، واختصت التوسعة بهما دون غيرهما من الحبوب لما تقدم، وقد نص في التوضيح على أن علة التخريص فيهما التوسعة على أهلهما على مذهب المدونة والموطإ؛ أي لأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين. انتهى. ففهم منه أن العلة هي التوسعة، والحاجة علة للتوسعة. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: وإذا تأملت ما تقدم من النقل علمت أنه يجوز التخريص،
وإن لم تكن حاجة لأنهما مظنة الحاجة. والله سبحانه أعلم. وعلل اللخمي التخريص المذكور بقوله: لأنه عادة فيهما، ولا يكاد يعرف في غيرهما، وعلل الباجي بقوله: لأن حبهما ظاهر وغيره مستور، وشمل غيرهما الزيتون فلا يخرص قبل طيبه على المشهور، بل يبقى حتى يجف على قول أو يتم جفافه على آخر، وما لابن رشد من أن ما أكل منه بعد طيبه وقبل جفافه يخرص ويزكى، موافق للمشهور من عدم جواز تخريص الزيتون؛
إذ معنى خرصه بعد أكله أن يتحرى قدره بعد أكله إن كان لم يحسبه، وهذا ليس هو التخريص على رؤوس الشجر المار. قاله محمد بن الحسن. نخلة نخلة، الأقرب أنه منصوب على الحال -قاله غير واحد-؛ يعني أن صفة الخرص هي أن يحزر الخارص كل نخلة على حدتها، ولا يجمع في الحزر أكثر من نخلة لأن الجمع أقرب إلى الخطإ،
وكذا يحزر شجرة شجرة في العنب لا أزيد،
ولو علم ما فيها جملة، قال عبد الباقي: إن اختلفت في الجفاف ولو في صنف واحد،
فإن اتحدت في الجفاف ولو اختلفت الأصناف جمع في الخرص ولو عشرة. انتهى. ونحوه في الخرشي، وفيه: جَمَعَ مَا يُمْكِنُ حَزْرُهُ. انتهى. وقوله: إن اختلفت في الجفاف الخ، قال محمد بن الحسن: أصل هذا القيد للحطاب، نقله عن سند، والصواب أن لا يقيد به كلام المصنف، بل يبقى كلامه على إطلاقه؛ لأن معنى ما نقله الحطاب أن النخيل أولا تخرص نخلة نخلة باعتبار ما فيها من الرطب، ثم يحزر ما تنقص حين تتمر جملة إن استوت في المائية واللحم، وحينئذ فالصواب إطلاق قول المصنف: "تخلة نخلة" ، ويجعل هذا التقييد في قوله: "بإسقاط نقصها" ، كما فعل السنهوري.
وعيب على الحطاب نقل كلام سند عند قوله: "نخلة نخلة" ، انتهى. وما قاله محمد بن الحسن ظاهر. قاله جامعه عفا الله عنه. وما أشار إليه عن الحطاب هو قوله: قال سند وصفة الخرص، قال مالك: يخرص نخلة نخلة ما فيها رطبا،
فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات، وحزركم ينقص حين يتتمر وإن كان يختلف في المائية واللحم حزر كل واحد على حدته،
وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارفا. انتهى. قوله: في المائية واللحم، المراد باللحم شخصها، وبالمائية رطبيتها. قاله مقيده عفا الله عنه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.