أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ
الشروح عليها
(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ شِرَائِهِ أَنْ يُكْرِيَهُ وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) أَيْ أَوْ كَانَتْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ مُصَاحَبَةً لِنِيَّةِ الْغَلَّةِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مُصَاحَبَةَ نِيَّةِ الْقِنْيَةِ لِنِيَّةِ التِّجَارَةِ حَيْثُ لَمْ تُؤَثِّرْ عَدَمُ الزَّكَاةِ فَأَوْلَى مُصَاحَبَةُ نِيَّةِ الْغَلَّةِ لِنِيَّةِ التِّجَارَةِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْقِنْيَةِ أَقْوَى مِنْ نِيَّةِ الْغَلَّةِ فَإِذَا لَمْ تُؤَثِّرْ مُصَاحَبَةُ الْأَقْوَى فَأَوْلَى مُصَاحَبَةُ الْأَضْعَفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) اللَّخْمِيِّ: إنْ نَوَى بِشِرَاءِ الْعَرْضِ التِّجَارَةَ وَالْإِجَارَةَ كَانَ ذَلِكَ أَبْيَنَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ.
وَمِثْلُهُ إذَا نَوَى التِّجَارَةَ وَالِاسْتِمْتَاعَ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَوَى التِّجَارَةَ بِانْفِرَادِهَا يَسْتَمْتِعُ فِي خِلَالِ ذَلِكَ بِالِاسْتِخْدَامِ وَالرُّكُوبِ وَالْكِرَاءِ إلَى أَنْ يَتَّفِقَ لَهُ الْبَيْعُ.
(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) بِأَنْ نَوَى أَنْ يُكْرِيَهُ إلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِرِبْحٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معطوف على قوله: "مع نية غلة" ؛ يعني أن نية التجر تعتبر أيضًا إذا حصلت عند الشراء مع نية قنية، كنية انتفاع بوطء أو خدمة مع نية بيعه إن وجد ربحا،
وكذا لو ملكه بنية تجر مع نية غلة وقنية فانضمامهما لنية التجر كانضمام إحداهما لها، وانضمام إحداهما لها كهي مفردة. كما قال المصنف. وقوله: "أو قنية" ، كون نية التجر معتبرة مع مصاحبة نية القنية لها هو قول أشهب وروايته، وخالف في ذلك ابن القاسم وابن المواز، واختار الأول اللخمي ورجحه ابن يونس، وإلى ذلك أشار بقوله: على المختار والمرجح، فالاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية كما في التوضيح،
قال ابن غازي: وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين، فكأنه قطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بقول من اختاره؛ وهو اللخمي،
وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا. انتهى. قاله محمد بن الحسن.
وقال الشبراخيتي عند قوله: "على المختار والمرجح" : وَاخْتِيارُهُمَا يحتمل في مسألتي: نية التجر مع الغلة، ونية التجر مع القنية، ويحتمل في الثانية فقط، والأول منصوص للخمي فيهما، ولابن يونس في الثانية كذا في التتائي شفي الحاشية. قوله: "والمرجح" ، لا ينافي رجوعه للأول قول المصنف قبل: وبالترجيح لابن يونس؛ أي وبالترجيح نصا؛ أي بالنص أو بقياس الأحروية. انتهى. وقوله: "أو قنية على المختار والمرجح" ، قال الحطاب فيه: يعني إذا نوى بالعرض التجارة والقنية بأن يشتريه، وينوي الانتفاع بعينه وهو القنية،
وإن وجد فيه ربحا باعه وهو التجارة، كذا فسره المصنف في التوضيح وابن عبد السلام، فتتعلق الزكاة به على المختار والمرجح. انتهى. لا بلا بنية؛ يعني أنه إذا ملك عرضا بمعاوضة مالية بغير نية أصلا لا نية تجر ولا غيرها، فإنه لا زكاة فيه لأن الأصل في العروض القنية،
وقال الشبراخيتي: إن قوله: "نية" ، مجرور بإضافة لا إليه؛ لأنَّها بمعنى غير. انتهى. وحينئذ فتكون باء الجر داخلة على اسم: وهو لا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.