أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ
الشروح عليها
(أَوْ قِيمَةُ) دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ (مَرْجُوٍّ أَوْ) يَكُونُ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ قِيمَةُ) دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ (مَرْجُوٍّ) خَلَاصُهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ حَسَنِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو قيمة مرجو؛ يعني أن المدين إذا كان له دين مؤجل مرجو، سواء كان هذا الدين المؤجل عينا أو عرضا، فإنه يزكي ما عنده من العين لأنه يجعل الدين الذي عليه في قيمة ذلك الدين الذي له،
فإن كان الدين عرضا قوم بعين،
وإن كان عينا قوم بعرض، وحذف المصنف "ورجي" ، من قوله: "أو عدد دين حل" ؛ أي ورجي لدلالة هذا عليه. اللخمي: إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف مَا لَهُ وزكى،
وإن جهل منابه في حصاصه جعله في قيمة دينه، والقياس لغوه لأنه لا ينبغي بيعه لجهله. نقله الحطاب. ومفهوم قوله: "مرجو" ، أنه إن لم يكن مرجوا فكالعدم،
قال الشارح: وأما لو كان على معدم فهو كالعدم على المشهور،
وقيل: يحسب قيمته في ما عليه. نقله الشارح. أو عرض، بالرفع؛ يعني أن المدين إذا كان عنده عرض فإنه يزكي ما عنده من العين، ولا يسقط وجوب الزكاة عنه دينه الذي عليه لأنه يجعله في قيمة عرضه وهذا هو المشهور،
وقال ابن عبد الحكم: إنما يجعل الدين في العين خاصة. نقله الشارح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.