وَزَغَبُ رِيشٍ
الشروح عليها
(وَزَغَبُ رِيشٍ) وَهُوَ مَا حَوْلَ الْقَصَبَةِ مِمَّا يُشْبِهُ الشَّعْرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مَا حَوْلَ الْقَصَبَةِ) أَيْ قَصَبَةِ الرِّيشِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَزَغَبُ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَهْدَابُ (رِيشٍ) مُحِيطٍ بِقَصَبَتِهِ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ لِكُلِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
للإنسان وغيره من جميع الدواب قاله الشيخ عبد الباقي ولو من خنزير يعني أن شعر الخنزير طاهر،
وقيل يستثنى من الشعر شعر الخنزير فليس بطاهر ورد المص هذا القول بلو،
وقيل باستثناء الكلب أيضا، وفي الشامل: وجاز بيع صوفها كشعر خنزير خلافا لأصبغ قاله الحطاب. وقوله: "وصوف" الخ دليل المذهب على طهارة هذه الأشياء أنها لا تحلها الحياة، وما كان كذلك لا ينجس بالموت
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.