فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا قَبْلَ) صَلَاةِ (الصُّبْحِ) بَلْ يُكْرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢١٣ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا قَبْلَ الصُّبْحِ) فِيهَا: مَنْ وَقَفَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَقِفْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، وَلَا قَبْلَ الصُّبْحِ (ش) أَيْ: وَلَا وُقُوفَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَقِفْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا) وُقُوفَ مَشْرُوعٌ (قَبْلَ) صَلَاةِ (الصُّبْحِ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا قبل الصبح؛ يعني أنه لا وقوف قبل صلاة الصبح بل يكره،

٢٠٬٦٥٩

قال ابن فرحون: ومن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لَمْ يَقِفْ. انتهى. وإنما ذكره لمخالفة السنة. وإسراع ببطن محسر، بميم مضمومة فحاء مهملة مفتوحة فسين مهملة مكسورة مشددة فراء مهملة: واد بين مزدلفة ومنى قدر رمي حجر ليس من واحد منهما. قاله النووي والطبري.

٢٠٬٦٦٠

وفي خبر الصحيحين ما يدل على أنه من منى )،

٢٠٬٦٦١

وفي نقل صاحب المطالع، وصوبه أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة، سمي محسرا لحسر فيل أصحاب الفيل فيه أي إعيائه، ولبعض الشافعية أن النصارى والجاهلية كانوا يقفون فيه ويتفاخرون، وتسميه أهل مكة واديَ النار لأن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته، ويقال له: المهلل لتهليل الناس فيه إذا وصلوه، والمهلل مكان مرتفع عنده. قاله الشيخ إبراهيم. ومعنى كلام المصنف أنه يندب الإسراع في بطن محسر في الذهاب والرجوع، فالراكب يسرع بدابته، والماشي بخطواته.

والله سبحانه أعلم. قال الحطاب: الفاكهاني: وانظر سر التحريك ببطن محسر فإني لم أقف على شيء فيه أعتمد عليه: وليس بطن محسر من منى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.