وإن لامرأة
الشروح عليها
(وَإِنْ) كَانَ ثَابِتًا (لِامْرَأَةٍ وَفِي) حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ أَوْ اقْتِنَاءِ الْإِنَاء مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا لِامْرَأَةٍ) أَيْ بَلْ،
وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَابِتًا لِامْرَأَةٍ وَالْأَوْضَحُ جَعْلُ اللَّامِ بِمَعْنَى مِنْ أَيْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَاصِلًا مِنْ امْرَأَةٍ
(وَإِنْ لِامْرَأَةٍ) الْكَافِي: لَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْأَوَانِي مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ) كَانَ الِاقْتِنَاءُ (لِامْرَأَةٍ) أَيْ مِنْهَا؛ إذْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ أَيْضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن لامرأة يعني أن استعمال إناء النقد واقتناءه محرمان على الرجال والنساء، واللام في قوله لامرأة بمعنى من، أي وإن كان الاستعمال أو الاقتناء حاصلا من امرأة على حد قوله: لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم … ونحن لكم يوم القيامة أفضل قاله الشيخ إبراهيم أي منكم.
وفي الكافي ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة للرجال ولا للنساء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.