فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) بِأَنْ قَتَلَهُ مِنْهُ حَلَالٌ بِالْحِلِّ (فَعَلَيْهِ) أَيْ فَجَزَاؤُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي أَمْسَكَهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الصَّيْدُ الَّذِي مَعَ الْمُحْرِمِ مِنْ جَزَاءٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٤٨٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٤٨٥ قبلها

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ مُحْرِمٌ وَقَتَلَهُ حِلٌّ فِي الْحِلِّ (فَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُمْسِكِ الْجَزَاءُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

مرتب على قوله: "وإلا فعليه" ؛ يعني أنه إذا قلنا إن الجزاء على الممسك أي حيث كان محرما والقاتل حلال،

٢١٬٩٩٥

فإن ذلك القاتل الحلال يغرم له أي للممسك المحرم الأقل من قيمة الصيد وجزائه، وإنما غرَّمه مع زوال ملكه عنه كما مر لتسببه بسبب القتل في لزوم الجزاء على الممسك للإرسال. قاله عبد الباقي مع توضيح مني.

٢١٬٩٩٦

وقال الخرشي: الأقل من القيمة طعاما أو من المثل بأن يغرم المثل كالشاة مثلا في الثعلب،

٢١٬٩٩٧

وإن لم يكن للصيد فقيمته،

٢١٬٩٩٨

فإن صام الممسك فلا شيء على الحلال. وللقتل، هذا مفهوم قوله: "ليرسله" ؛ يعني أن المحرم أو من في الحرم إذا أمسك الصيد للقتل فقتله محرم آخر أو من في الحرم، فإنهما أي القاتل والممسك للقتل شريكان في وجوب الجزاء؛ أي على كل واحد منهما جزاء كامل، لا أنهما يشتركان في جزاء واحد،

٢١٬٩٩٩

وأما إن قتله حلال فعلى الممسك ولا شيء على الحلال. قاله الشارح في الكبير. وما صائده محرم؛ يعني أن ما صاده المحرم مما يحرم عليه اصطياده أي مات باصطياده بسهمه أو كلبه أو ذبحه،

٢٢٬٠٠٠

وإن لم يصده أو أمر بذبحه أو أعان على صيده بإشارة أو مناولة سوط، فإنه يكون ميتة وعليه جزاؤه،

٢٢٬٠٠١

ولا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم، وسواء ذبح في حال إحرامه أو بعد إحلاله، ومثل ما صاده محرم ما صاده حلال في الحرم في كونه ميتة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.