وشراء ذبحه
الشروح عليها
(وَ) كُرِهَ لَنَا (شِرَاءُ ذِبْحِهِ) أَيْ مَا ذَبَحَهُ لِنَفْسِهِ مِمَّا يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهُ عِنْدَنَا
بِخِلَافِ مَا ذَبَحَهُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَحِلُّ ذَبْحُهُ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ الشِّرَاءُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْمَذْبُوحِ لَهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُكْرَهُ الشِّرَاءُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْمَذْبُوحِ لَهُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْضُوعُ الْخِلَافِ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ،
وَفِي ذَبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا الْكَرَاهَةُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَشِرَاءِ ذَبْحِهِ (ش) أَيْ وَمِمَّا يُكْرَهُ لَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ ذَبِيحَةَ الذِّمِّيِّ الَّتِي ذَبَحَهَا لِنَفْسِهِ مِمَّا يَرَاهُ حَلَالًا
وَأَمَّا مَا لَا يَرَاهُ حَلَالًا كَالطَّرِيفَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا شِرَاؤُهُ وَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ عَلَى مَا مَرَّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) كُرِهَ لِمُسْلِمٍ (شِرَاءُ ذِبْحِهِ) أَيْ الْكَافِرِ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِلُّهُ لَا أَكْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الْمَائِدَةُ وَجُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى تَفْسِيرِ الطَّعَامِ بِالذَّبِيحَةِ سَوَاءٌ كَانَ يُبَاحُ بِشَرْعِهِ، أَمْ يَحْرُمُ إنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهِ كَالطَّرِيقَةِ
وَأَمَّا مَا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِشَرْعِنَا كَذِي الظُّفُرِ لِلْيَهُودِيِّ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَشِرَاؤُهُ وَيُفْسَخُ وَتَسَلُّفِ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَبَيْعٍ بِهِ، لِأَخْذِهِ قَضَاءً، وَشَحْمِ يَهُودِيٍّ، [منح الجليل]
وشراء ذبحه؛ يعني أنه يكره لنا أن نشترى ذبيحة الذمي التي ذبحها لنفسه،
فمن اشترى منهم لم يفسخ شراؤه وهو رجل سوء، إلا أن يكون ما اشتراه منهم مثل الطريفة مما لا يأكلونه، فيمنع الشراء ويفسخ إن وقع، ووجه حرمة الشراء وفسخ البيع مع كراهة الأكل فقط إعانتهم بإطعامهم ما لا يحل لهم. قاله الخرشي.
وفي الشبراخيتي عن صاحب المدخل أنه ذكر ما يفيد أنه يكره الشراء منه سواء كان المبيع ذبحه أم لا، وعليه فلا مفهوم لقوله: "وشراء ذبحه" ،
وقال عند قوله: "وبيع" : هو وما بعده بالجر، عطف على: "جزارته" ،
ويصح رفعه عطفا على نائب الفاعل. انتهى.
وفي الخرشي عن المدخل: الشراء من أهل الذمة مكروه سواء كان ما يبيعونه مائعا أو غيره، والمسلمون أحق بالبيع منهم، لأن المسلم مأمور بإعانة أخيه المسلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.