أو أكل
الشروح عليها
(أَوْ) ، وَلَوْ (أَكَلَ) الْجَارِحُ شَيْئًا مِنْ الصَّيْدِ، وَلَوْ جُلَّهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ أَكَلَ) . ابْنُ عَرَفَةَ: فِي شَرْطِ عَدَمِ أَكْلِهِ طُرُقٌ، الْأَكْثَرُ لَغْوُهُ. ابْنُ بَشِيرٍ: لَا يُعْتَبَرُ فِي الطَّيْرِ اتِّفَاقًا وَالْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ مِثْلُهُ.
وَفِيهَا لِمَالِكٍ: وَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ الصَّيْدِ أَكْثَرَهُ فَلْيَأْكُلْ بَقِيَّتَهُ مَا لَمْ يَبِتْ وَهُوَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كُلِّ مَا أَخَذَ فَهُوَ مُعَلَّمٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ أَكَلَ) الْجَارِحُ بَعْضَ الصَّيْدِ وَلَوْ أَكْثَرَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو أكل؛ يعني أن الحيوان العلم يؤكل ما قتل ولو أكل منه ولو لم يبق إلا القليل،
أما الطير فلا خلاف فيه عندنا أنه لا يشترط فيه عدم الأكل؛ لأنه لا بد له من الأكل،
وأما الكلب فالمشهور أنه كذلك خلافا لما حكاه أبو تمام مستدلا بما في حديث عدي بن حاتم:
(فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه (١) ) وحمله المشهور على الكراهة لما في أبي داوود عنه عليه الصلاة السلام: (فكل وإن أكل منه (٢) ) جمعا بين الدليلين، وقوى ابن المواز المشهور بأن حديث الأكل صحبه العمل،
وقال به الصحابة علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضي الله عنهم وما صحبه العمل أولى. الباجي: وحمل شيوخنا حديث عدي على معنى ما أدركه الكلب ميتا من الجري أو الصدم فأكل منه، فإنه صار إلى صفة لا تعلق للإمساك بها. قاله الشارح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.