أو لم يقدر
الشروح عليها
(أَوْ لَمْ يَقْدِرْ) عَطْفٌ عَلَى مَا لَا رُجُوعَ فِيهِ أَيْ أَوْ ظَنَّ فِي الْعَامِ الثَّانِي أَنَّهُ إنْ خَرَجَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَشْيِ مَا رَكِبَ فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ بَلْ يَهْدِي فَقَطْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَقْدِرْ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ سَابِقًا: وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ ظَنَّ أَوَّلًا أَيْ حِينَ خُرُوجِهِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ عَدَمَ الْقُدْرَةِ، وَمَا هُنَا ظَنُّ عَدَمِ الْقُدْرَةِ فِي الْعَامِ الثَّانِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ لَمْ يَقْدِرْ) تَقَدَّمَ نَصُّ الرِّسَالَةِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَهَدْيٌ وَاحِدٌ يُجْزِئُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) أَوْ لَمْ يَقْدِرْ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِيهِ الْهَدْيُ فَقَطْ فَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ أَيْ فِي أَوَّلِ الْخُرُوجِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا رَكِبَ كَثِيرًا وَقُلْتُمْ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ثَانِيًا كَمَا مَرَّ فَلَمْ يَسْتَطِعْ الرُّجُوعَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ قَلَّ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْهَدْيُ وَهَذَا فِي خُرُوجِهِ لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ
أَمَّا الْأُولَى فَقَدْ مَرَّ إنْ ظَنَّ أَوَّلًا الْقُدْرَةَ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ الْهَدْيُ) هَذَا صَادِقٌ بِعَطْفِهِ عَلَى كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ وَعَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ قَلَّ وَبِعَطْفِهِ عَلَى كَعَامٍ مُعَيَّنٍ
(قَوْلُهُ فَهُوَ مُقَابِلٌ) لَا تَظْهَرُ الْمُقَابَلَةُ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمُقَابِلَ لَهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ فَالْمُنَاسِبُ الْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ الرُّجُوعَ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَشْيِ شَيْءٍ مِمَّا رَكِبَ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَشْيِ بَعْضِهِ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا بِحَيْثُ لَوْ رَكِبَ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ يَلْزَمُهُ فِيهِ الْهَدْيُ فَقَطْ فَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَيَخْرُجُ وَيَنْظُرُ فِي الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ رَكِبَهُ وَجَبَ فِيهِ الْهَدْيُ رَكِبَ وَأَهْدَى وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ رَكِبَ وَلَا هَدْيَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ شَرْحِ شب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) ظَنَّ فِي الْعَامِ الثَّانِي أَنَّهُ إنْ خَرَجَ (لَمْ يَقْدِرْ) عَلَى مَشْيِ مَا رَكِبَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَا يَخْرُجُ وَيُهْدِي فَلَيْسَ هَذَا مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ ظَنَّ الْعَجْزَ عِنْدَ الْخُرُوجِ الْأَوَّلِ فَيَخْرُجُ وَيَمْشِي مَقْدُورَهُ وَيُهْدِي وَمَا هُنَا ظَنَّهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ الثَّانِي فَلَا يَخْرُجُ وَيُهْدِي.
وَذَكَرَ قَسِيمَ نَحْوِ الْمِصْرِيِّ وَهُوَ مَنْ بَعُدَتْ بَلَدُهُ مِنْ مَكَّةَ جِدًّا مُشَبِّهًا لَهُ فِي الْإِهْدَاءِ فَقَطْ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو لم يقدر؛ يعني أن محل لزوم الرجوع ثانيا المشار إليه بقوله: "ورجع وأهدى إن ركب كثيرا" ، إنما هو لمن ظن القدرة في العام الثاني على مشي أماكن ركوبه، وإلا فلا يرجع بل يقعد ويهدي كما في المدونة. وبما قررت علم أن هذا غير قوله: "وإلا مشى مقدوره وركب" ، قال الشيخ الخرشي عند قوله: "أو لم يقدر" : عدم الرجوع ظاهر إن لم يقدر على مشي شيء مما ركب،
وأما لو قدر على مشي بعضه،
فإن كان يسيرا بحيث لو ركب لا يلزمه شيء أو يلزمه فيه الهدي فقط فإنه لا يرجع،
وأما إن كان فوق ذلك فيخرج وينظر في الباقي،
فإن كان بحيث لو ركبه وجب فيه الهدي ركب وأهدى،
وإن كان دون ذلك ركبه ولا هدي عليه وهذا هو الظاهر. انتهى. نقله عن الأجهوري. ونحوه للشيخ عبد الباقي.
وقال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره -يعني الشيخ عبد الباقي- هنا من التفصيل في القليل خلاف ما قدمه عن ابن عرفة من لزوم الهدي في القليل كان له بال أم لا، وعزاه للمدونة كما في المواق. انتهى. وقوله: "أو لم يقدر" ، معطوف على قوله: "كأن قل" . كما في الخرشي وغيره. وكإفريقي، هذا هو القسم الثالث الذي تقدم ذكره، وهو منسوب لإفريقية بكسر الهمزة وتشديد التحتية وتخفيفها؛ يعني أن من بعدت داره من مكة كالإفريقي والأندلسي إذا نذر المشي لمكة أو حلف به وحنث فإنه لا يلزمه الرجوع إن ركب كثيرا، بل يهدي ولا رجوع عليه، ويتعارض مفهوم قوله: "وكإفريقي" ، ومفهوم المصري فيمن داره بينهما على حد سواء والاحتياط العمل على مفهوم، وكإفريقي فيلزم من داره بينهما ما يلزم المصري،
وأما من قربت داره من أحدهما فينبغي أن يلحق به. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "وكإفريقي" ، معطوف على قوله: "كأن قل" ، بأن المصدرية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.