فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا) سَبْعَةً (الْمَرْأَةَ) فَلَا تُقْتَلُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: إلَّا الْمَرْأَةَ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا) الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَاوِ مِنْ قُوتِلُوا وَالثَّانِي مِنْ مُقَدَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ أَيْ فَلَا تُقْتَلُ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا،

٤٬٩٥٩

وَفِي سَبَبِهِ أَيْ إلَّا بِسَبَبِ مُقَاتَلَتِهَا فَتُقْتَلُ حَالَ مُقَاتَلَتِهَا وَبَعْدَهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُقْتَلُ إلَّا فِي حَالِ مُقَاتَلَتِهَا فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةَ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهَا

٤٬٩٦٠

إمَّا أَنْ تَقْتُلَ أَحَدًا أَوْ لَا،

٤٬٩٦١

وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ تُقَاتِلَ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ،

٤٬٩٦٢

وَفِي كُلٍّ إمَّا إنْ تُؤْسَرَ أَوْ لَا فَإِنْ قَتَلَتْ أَحَدًا بِالْفِعْلِ جَازَ قَتْلُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُقَاتَلَتُهَا بِسِلَاحٍ أَوْ بِغَيْرِهِ كَالْحِجَارَةِ، سَوَاءٌ أُسِرَتْ أَمْ لَا،

٤٬٩٦٣

وَإِنْ لَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا فَإِنْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ كَالرِّجَالِ جَازَ قَتْلُهَا أَيْضًا أُسِرَتْ أَمْ لَا،

٤٬٩٦٤

وَإِنْ قَاتَلَتْ بِرَمْيِ الْحِجَارَةِ فَلَا تُقْتَلُ بَعْدَ الْأَسْرِ اتِّفَاقًا، وَلَا فِي حَالَةِ الْمُقَاتَلَةِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ مُسْتَثْنَاتَانِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٤٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) إلَّا الْمَرْأَةَ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا (ش) الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَاوِ فِي قُوتِلُوا وَالثَّانِي مِنْ مُقَدَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ أَيْ فَلَا تُقْتَلُ إلَّا فِي مُقَاتَلَتِهَا وَفِي سَبَبِيَّةٍ، وَاعْلَمْ أَنَّهَا إنْ قَتَلَتْ أَحَدًا فَإِنَّهَا تُقْتَلُ فِيهِ،

٣٬٩٩٨

وَلَوْ بَعْدَ أَسْرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَقْتُلْ أَحَدًا،

٣٬٩٩٩

فَإِنْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ وَنَحْوِهِ كَالرِّجَالِ فَإِنَّهَا تُقْتَلُ أَيْضًا،

٤٬٠٠٠

وَلَوْ بَعْدَ الْأَسْرِ، وَإِنْ قَاتَلَتْ بِرَمْيِ الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ بَعْدَ الْأَسْرِ اتِّفَاقًا وَلَا فِي حَالِ الْمُقَاتَلَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَيَجْرِي فِي الصَّبِيِّ مَا جَرَى فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ إلَخْ) أَيْ فَالْأَقْسَامُ ثَمَانِيَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ كَلَامِهِ وَالظَّاهِرُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ جَمْعٍ تَعَيَّنَ هَذَا التَّفْصِيلُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْأَصْلَحِ إلَّا فِي الْأَسْرَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(إلَّا) سَبْعَةً فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ (الْمَرْأَةَ) فَلَا تُقْتَلُ فِي حَالٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

عطف على قوله: "إلا المرأة" ؛ يعني أن الصبي المطيق للقتال لا يقتل إلا أن يقاتل فيكون كالمرأة في الأقسام الثمانية، قاله الشيخ عبد الباقي. وما ذكره من أن الصبي كالمرأة في الأقسام الثمانية، قال الشيخ محمد بن الحسن: صحيح، ففي ابن عرفة: يقتل كل مقاتل حين قتاله.

٢٥٬٩٠٧

ابن سحنون: ولو كان شيخا كبيرا،

٢٥٬٩٠٨

وسمع يحيى ابن القاسم: وكذا المرأة والصبي،

تعليق

ولو قال المص: إلا المرأة والصبي إلا في قتالهما لأجاد،

٢٥٬٩٠٩

فإن شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر نبات شعر العانة،

٢٥٬٩١٠

وقيل لا يعتبر حتى يحتلم.

٢٥٬٩١١

تنبيه: اعلم أن المذهب أن اللص يدعى إلى التقوى،

٢٥٬٩١٢

فإن أبى قوتل كان بطريق أو أتى إلى محله،

٢٥٬٩١٣

وكذا إن نزل قوم بآخرين يريدون أنفسهم وأموالهم وحريمهم ناشدوهم الله تعالى،

٢٥٬٩١٤

فإن أبوا فالسيف. والمعتوه؛ يعني أن المعتوه وهو الضعيف العقل لا يحل قتله

٢٥٬٩١٥

وكذا المجنون إلا أن يفيق أحيانا ويجن أحيانا. قاله غير واحد. وبما قررت علم أن قوله: "والمعتوه" ، عطف على قوله: "إلا المرأة" . كشيخ فان، تشبيه في عدم جواز القتل؛ يعني أن الشيخ الفاني الذي لا بقية فيه للقتال ولا تدبير له وهو من الكفار لا يجوز قتله،

٢٥٬٩١٦

قال الإمام الحطاب: وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من رأيه غائلة فلا إشكال أنه لا يقتل وهو مذهب المدونة. انتهى. وزمن؛ يعني أن الزمن من الكفار وهو المريض بإقعاد أو شلل أو فلج أو جذام أو نحو ذلك بحيث لا نكاية فيه للعدو لا يجوز قتله، وأعمى؛ يعني أن الأعمى من الكفار لا يجوز قتله وهو من جملة الزمنى، فهو عطف خاص على عام.

٢٥٬٩١٧

وفي الشبراخيتي ما نصه: والمراد بالفاني من لا يطيق القتال

٢٥٬٩١٨

وكذا الزمن، هذا هو الظاهر. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.