فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَرِقٌّ) كَأَمَةٍ (إنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرٍ) أَيْ فِي حَالَ كُفْرِ أَبِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْوُسْطَى

١٬٥١٦

لَا إنْ حَمَلَتْ بِهِ حَالَ إسْلَامِ أَبِيهِ كَمَا فِي الطَّرَفَيْنِ فَحُرٌّ.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَحُرٌّ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا مِلْكَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لَا سَابِي أُمِّهِ وَلَا غَيْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَرُقَّ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الْقَافِ أَيْ الْحَمْلُ (إنْ حَمَلَتْ) أُمُّهُ (بِهِ بِكُفْرٍ) مِنْ أَبِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْوُسْطَى

٤٬٨٩٥

لَا إنْ حَمَلَتْ بِهِ حَالَ إسْلَامِ أَبِيهِ كَمَا فِي الطَّرَفَيْنِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأما رقه هو ففيه تفصيل أشار إليه بقوله: ورق إن حملت به بكفر؛ يعني أن الحمل المذكور يكون رقيقا إن حملت به أمه في حال كفر أبيه ثم أسلم بعد ذلك كما في الصورة الوسطى، ويكون الحمل حرا إن حملت به في حال إسلام أبيه كما في الطرفين، ولهذا يقيد قوله: "وماله وولده فيء مطلقا" ؛ أي سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا،

٢٦٬١٤٧

فإن شك هل حملت به في إسلام أبيه أو كفره لم يرق إن وضعته لستة أشهر من إسلامه، ولأقل رق ثم محل رقه فيما ذكر ما لم يمن على أمه بعد رقها، ويضرب عليها أي على رجالها الجزية أو تفدى، وإلا كان حرا تبعا لها، كما يكون حرا إذا أسلمت به قبل سبيها. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وبما قررت علم أن المراد بقوله: "بكفر" ، كفر أبيه. واعلم أنه لا يجوز للإمام المن بعد القسم، وإنما يجوز له قبل القسم، وقوله: "كالنظر في الأسرى بقتل" ،

٢٦٬١٤٨

فإن قتل فلا كلام وإن أبقي لم يجز له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده إلا أن يكون اشترط عليه أن يبقيه للجزية،

٢٦٬١٤٩

فإن أبقاه للجزية لم يجز له أن يسترقه،

٢٦٬١٥٠

ويجوز أن يفادى به برضاه،

٢٦٬١٥١

وإن أبقاه على وجه الاسترقاق جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن والفداء وإن أبقاه للفدية لم ينتقل للجزية ولا للرق إلا برضاه،

٢٦٬١٥٢

ومن استحياه فلا يقتله إلا أن يبقيهم الإمام ليرى فيهم رأيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.