فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ اسْتِرْقَاقٍ) ، وَيَرْجِعُ لِلْغَنِيمَةِ، وَهَذِهِ الْوُجُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ،

١٬٥١٤

وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ فَلَيْسَ فِيهِمْ إلَّا الِاسْتِرْقَاقُ أَوْ الْفِدَاءُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ اسْتِرْقَاقٍ) فِيمَنْ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ الْخَمْسَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَالِ الْمُقَاتِلِينَ،

٤٬٨٩١

وَأَمَّا الذَّرَارِيُّ وَالنِّسَاءُ فَلَيْسَ فِيهِمْ إلَّا الِاسْتِرْقَاقُ وَالْمُفَادَاةُ،

٤٬٨٩٢

فَمَنْ قُتِلَ فَمِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ،

٤٬٨٩٣

وَمَنْ رُقَّ يُقْسَمْ، وَمَنْ فُدِيَ أَوْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ أَوْ مُنَّ عَلَيْهِ فَمِنْ الْخُمُسِ أَفَادَهُ الْحَطّ. عج مَعْنَى قَوْلِهِ مِنْ الْخُمُسِ أَنَّ قِيمَةَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ تُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ الْمُعَدِّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهَا لَا تُحْسَبُ مِنْهُ وَتَكُونُ عَلَى الْجَمِيعِ،

٤٬٨٩٤

وَأَنَّ الْفِدَاءَ يُجْعَلُ فِي الْغَنِيمَةِ فَيُخَمَّسُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

خامسها أشار إليه بقوله: أو استرقاق؛ يعني أنه كما للإمام أن ينظر في الأسارى بما تقدم له أيضا أن ينظر فيهم بالاسترقاق فيمن يرق منهم فيرجع للغنيمة، فمتى كانت المصلحة في خصلة من هذه الخصال الخمس تعينت، وحينئذ فمعنى التخيير أن الإمام يخير حيث رأى أن كلا من الأمور مصلحة، ويحتمل أن يكون المراد بالتخيير لازمه وهو عدم تعيين واحد منها ابتداء، فلا ينافي وجوب فعله ما هو المصلحة من غير تخيير عند ظهورها.

فتحصل مما مر أن من قتل من رأس المال وأن من رق يقسم ومن مُنَّ عليه ومن فُدِيَ ومن ضربت عليه الجزية من الخمس، وكون هذه الثلاثة من الخمس هو الذي صرح به اللخمي ونقله الحطاب، والذي لابن رشد أن الثلاثة من رأس المال ويرجع الفداء للغنيمة من أموالها، قال بعض الشيوخ: وهو الراجح، ومعنى كون هذه الثلاثة من الخمس أن قيمتهم تجعل فيما يخمس لأنها من جملة الغنيمة، ولكنها تحسب من الخمس وهو الذي مر عن اللخمي، ومعنى كونها من رأس المال وهو الذي لابن رشد أنها لا تحسب من الغنيمة ولا تؤخذ قيمتها من الخمس، لكن من أخذ منه الفداء يجعل فداؤه من جملة الغنيمة، فيقسم خمسة أقسام: أربعة للغانمين وواحد لبيت المال واعلم أن هذه الوجوه الخمسة بالنسبة للرجال،

٢٦٬١٤٣

وأما الذراري والنساء فليس فيهم إلا الاسترقاق أو المفاداة. قاله غير واحد.

٢٦٬١٤٤

السهيلي: ولا يجوز للإمام المن على الأسارى بعد القسم،

٢٦٬١٤٥

ويجوز له ذلك قبل القسم كما فعل عليه الصلاة والسلام [بأهل خيبر] ،

٢٦٬١٤٦

وقال أبو عبد الله: ولا يجوز أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين. انتهى. وهو خلاف ما مر من أن له بعد المن الذهاب إلى بلده إلا أن يكون الإمام مَنَّ عليه على البقاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.