فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) (نَهَى) الْإِمَامُ (النَّاسَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ التَّأْمِينِ (فَعَصَوْا) نَهْيَهُ، وَأَمَّنُوا (أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا) أَيْ لَمْ يَعْلَمُوا نَهْيَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٢٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٢٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٢٩ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ نَهَى) الْإِمَامُ (النَّاسَ عَنْهُ) أَيْ التَّأْمِينِ (فَعَصَوْا) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ خَالَفُوا نَهْيَ الْإِمَامِ وَأَمَّنُوا (أَوْ نَسُوا) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ النَّاسُ نَهْيَ الْإِمَامِ وَأَمَّنُوا (أَوْ جَهِلُوا) أَيْ لَمْ يَعْلَمُوا نَهْيَهُ أَوْ وُجُوبَ امْتِثَالِهِ وَحُرْمَةَ مُخَالِفَتِهِ فَأَمَّنُوا. (وَ) أَمَّنَ ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو نهى الإمام الناس عنه فعصوا؛ يعني أنه إذا نهى الإمام الناس عن تأمين العدو فعصوا أمره وأمنوا فإنه -أي الإمام- إن شاء أمضى تأمينهم وإن شاء رد الحربي إلى حيث كان قبل التأمين، ولا يقتل ولا يسترق ولا يؤخذ ماله. أو نسوا؛ يعني أنه إذا نهى الإمام الناس عن التأمين فنسوا أمره وأمنوا،

٢٦٬٢١٧

فإن الإمام إن شاء أمضى تأمينهم وإن شاء رد الحربي إلى محله الذي كان به قبل التأمين، ولا يقتل ولا يسترق ولا يؤخذ ماله. أو جهلوا؛ يعني أن الحكم كذلك فيما إذا نهى الإمام الناس عن التأمين فجهلوا أي لم يعلموا نهيه أو جهلوا وجوب طاعته وحرمة مخالفته،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.