أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا
الشروح عليها
(أَوْ) (نَهَى) الْإِمَامُ (النَّاسَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ التَّأْمِينِ (فَعَصَوْا) نَهْيَهُ، وَأَمَّنُوا (أَوْ نَسُوا أَوْ جَهِلُوا) أَيْ لَمْ يَعْلَمُوا نَهْيَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ نَهَى) الْإِمَامُ (النَّاسَ عَنْهُ) أَيْ التَّأْمِينِ (فَعَصَوْا) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ خَالَفُوا نَهْيَ الْإِمَامِ وَأَمَّنُوا (أَوْ نَسُوا) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ النَّاسُ نَهْيَ الْإِمَامِ وَأَمَّنُوا (أَوْ جَهِلُوا) أَيْ لَمْ يَعْلَمُوا نَهْيَهُ أَوْ وُجُوبَ امْتِثَالِهِ وَحُرْمَةَ مُخَالِفَتِهِ فَأَمَّنُوا. (وَ) أَمَّنَ ذِمِّيٌّ حَرْبِيًّا وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو نهى الإمام الناس عنه فعصوا؛ يعني أنه إذا نهى الإمام الناس عن تأمين العدو فعصوا أمره وأمنوا فإنه -أي الإمام- إن شاء أمضى تأمينهم وإن شاء رد الحربي إلى حيث كان قبل التأمين، ولا يقتل ولا يسترق ولا يؤخذ ماله. أو نسوا؛ يعني أنه إذا نهى الإمام الناس عن التأمين فنسوا أمره وأمنوا،
فإن الإمام إن شاء أمضى تأمينهم وإن شاء رد الحربي إلى محله الذي كان به قبل التأمين، ولا يقتل ولا يسترق ولا يؤخذ ماله. أو جهلوا؛ يعني أن الحكم كذلك فيما إذا نهى الإمام الناس عن التأمين فجهلوا أي لم يعلموا نهيه أو جهلوا وجوب طاعته وحرمة مخالفته،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.