فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَقَاتَلَ) ، وَهُوَ مُطِيقٌ لِلْقِتَالِ (خِلَافٌ، وَلَا يُرْضَخُ) أَيْ لَا يُعْطَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: خِلَافٌ) أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُ فَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ،

٥٬٠٩١

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ أُجِيزَ، وَقَاتَلَ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ شَهَرَهُ، وَهُوَ،

٥٬٠٩٢

وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ لَكِنَّهَا لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمَشْهُورِ نَعَمْ شَهَرَ الْفَاكِهَانِيُّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إذَا حَضَرَ صَفَّ الْقِتَالِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ،

٥٬٠٩٣

وَيَلْزَمُ مِنْ تَشْهِيرِهِ تَشْهِيرُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ بْن.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ) الضَّمِيرُ لِلْجَمَاعَةِ الَّذِينَ شَمَلَهُمْ لَفْظُ الضِّدِّ أَيْ لَا يُعْطَى هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَا يُسْهَمُ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ الْخُمُسِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ خِلَافٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُسْهِمُ لِلصِّبْيَانِ.

٤٬٣٣٧

وَفِي الرِّسَالَةِ: إلَّا أَنْ يُطِيقَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ الْقِتَالَ وَيُجِيزَهُ الْإِمَامُ وَيُقَاتِلَ فَيُسْهِمَ لَهُ وَنَحْوُهُ نَقَلَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(إلَّا الصَّبِيَّ فَفِي) إسْهَامِ (هـ إنْ أُجِيزَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ أَيْ أَذِنَ الْإِمَامُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ (وَقَاتَلَ) الْكُفَّارَ بِالْفِعْلِ وَعَدَمِهِ (خِلَافٌ) الْبُنَانِيُّ

٥٬٠١١

أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ،

٥٬٠١٢

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ فَلَمْ أَرَ مَنْ شَهَرَهُ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ لَكِنَّهَا لَمْ تَتَقَيَّدْ بِالْمَشْهُورِ. نَعَمْ شَهَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ إنْ حَضَرَ صَفَّ الْقِتَالِ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْ تَشْهِيرِهِ تَشْهِيرُ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا الصبي؛ يعني أنه يخرج عن الضد الذين لا يسهم لهم الصبي بثلاثة شروط، فإنه إذا توفرت فيه يختلف في الإسهام له كما أشار إلى ذلك بقوله: ففيه إن أجيز وقاتل خلاف؛ يعني أنه اختلف هل يسهم للصبي أم لا بثلاثة شروط: أحدها أن يجيزه الإمام، ثانيها أن يطيق القتال كما أشعر به قوله: وقاتل، ثالثها أن يقاتل بالفعل والقول بأنه لا يسهم للصبي ولو استوفى الشروط المذكورة هو ظاهر المدونة، وشهره ابن عبد السلام،

٢٦٬٥٣١

وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل، فقال الشيخ بناني: لم أقف على من شهره وهو وإن اقتصر عليه في الرسالة لكن لا تتقيد بالمشهور، نعم شهر الفاكهاني القول بأنه يسهم له إن حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قول ثالث لم يعرج عليه المص، لكن قد يقال يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المص، وعن ابن وهب أنه يسهم لمن بلغ خمسة عشر لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أجاز ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه السن ورده قبل ذلد، وأجيب بأن هذه السن علامة على البلوغ، أو بأنه أجيز لقدرته على القتال فصادف هذه السن إطاقته،

٢٦٬٥٣٢

لا أن السن بمجردها معتبرة، ولا خلاف في أنه لا يسهم للصبي إذا لم يطق القتال كما مر،

٢٦٬٥٣٣

وقال الأمير: وفي صبي قاتل بإذن الإمام خلاف أرجحه عدم الإسهام. انتهى. ولا يرضخ لهم؛ يعني أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أي لا يعطون من الغنيمة، فلا يرضخ لصبي ولا لعبد ولا امرأة،

٢٦٬٥٣٤

وقال ابن حبيب: يرضخ لهم، والرضخ قال موكول تقديره للإمام محله الخمس كالنفل، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسهم للنساء والصبيان والعبيد غير أنه كان يحذيهم من الغنيمة، وحكى الباجي واللخمي والمازري الإسهام لهما بشرط القتال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.