فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) وُجُوبِ (التَّهَجُّدِ) صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ

١٬٦٠٩

وَقِيلَ: يُسَمَّى تَهَجُّدًا مُطْلَقًا

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَالتَّهَجُّدِ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} أَيْ فَتَهَجَّدْ بِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ زِيَادَةً لَك فِي الِافْتِرَاضِ عَلَى الْفَرَائِضِ الْخَمْسَةِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُسَمَّى) أَيْ صَلَاةُ اللَّيْلِ تَهَجُّدًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ بَعْدَ نَوْمٍ أَوْ قَبْلَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٧٢ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٧٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٧٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٧٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) بِوُجُوبِ (التَّهَجُّدِ) أَيْ نَفْلِ اللَّيْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} الْإِسْرَاءُ أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ وَهُوَ صَلَاةٌ بَعْدَ نَوْمٍ عَلَى الْمُخْتَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والتهجد والوتر؛ يعني أن وجوب الضحى والتهجد والوتر عليه صلى الله عليه وسلم محله حيث كان بحضر

٢٧٬١٦٤

لا إن كان بسفر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (كان يوتر على راحلته ويتهجد عليها (١) ). والسواك؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بوجوب السواك عليه لكل صلاة كما في التتائي والأمير،

٢٧٬١٦٥

وفي الحديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٢) ).

٢٧٬١٦٦

وقال الشبراخيتي: وبوجوب السواك لكل صلاة فرضا أو نفلا كما قاله الشافعية، ثم نقل عن بعضهم ما نصه: في سنن أبي داوود (أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك لكل صلاة) ، قال العسقلاني: وسياق الحديث يخصصه بالمفروضة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.