فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَبِلَا) وُجُوبِ. (قَسْمٍ) بَيْنَ الزَّوْجَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبِلَا وُجُوبِ قَسْمٍ) أَيْ أَنَّهُ خُصَّ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَسْمِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهَا فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٦١١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٦٠٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٦٠٥ قبلها

منح الجليلعليش

(وَبِلَا) وُجُوبِ (قَسْمٍ) عَلَيْهِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ. وَخُصَّ بِإِبَاحَةِ مُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا وَعَدَمِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِنَوْمِهِ وَلَا بِلَمْسَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبلا قسم؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يباح له أن لا يقسم بين نسائه، فله أن يفضل بعضهن على بعض في المبيت والكسوة والنفقة

٢٧٬٢٩٣

بخلاف غيره في المبيت، وخص صلى الله عليه وسلم بإباحة المكث في المسجد جنبا، وبجواز خلوته بالأجنبية،

٢٧٬٢٩٤

وقال جلال الدين السيوطي: واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر للأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن، وبإباحة المكث في المسجد جنبا والعبور فيه عند المالكية، وأنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم ولا باللمس في أحد الوجهين، وهو الأصح، وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه وقاعدا، وبجواز الصلاة على الغائب عند أبي حنيفة، وعلى القبر عند المالكية. انتهى. نقله الحطاب.

٢٧٬٢٩٥

قال: وكذا على الغائب عند المالكية، وذكر ابن العربي أنه اختص بإباحة الكلام لأمته في الصوم وكان محرما على من كان قبلنا عكس الصلاة، وذكر السيوطي أنه صلى الله عليه وسلم اختص بوجوب ركعتي الفجر الحديث في المستدرك وغيره )، وغسل الجمعة ورد في حديث واه، وأربع عند الزوال ورد عن سعيد بن المسيب، وبالوضوء لكل صلاة، وبالوضوء إذا أحدث، قيل: ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما حتى يتوضأ، ثم نسخ.

قيل: وبالاستعاذة عند القراءة، وأن يقول إذا رأى ما يعجبه: لبيك إن العيش عيش الآخرة، وإتمام كل تطوع شرع فيه،

٢٧٬٢٩٦

وأن يدفع بالتي هي أحسن. وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط وتعلم الشعر، وذكر النقاش أنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب، والأول هو المشهور،

٢٧٬٢٩٧

والصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويحكم صلى الله عليه وسلم وهو غضبان

٢٧٬٢٩٨

بخلاف غيره، ففي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام حكم للزبير على الأنصاري الذي أحفظه أي أغضبه؛ إذ قال له: [أن] كان ابن عمتك. ابن غازي: ليس ما قيل باختصاصه - صلى الله عليه وسلم - محصورا فيما ذكر، وذكر شئيا مما مر ثم قال: إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.