فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا تَحْتَاجُ) الزَّوْجَةُ (فِيهَا) أَيْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَجَلِ (لِإِذْنٍ) مِنْ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ حَصَلَ بِضَرْبِ الْأَجَلِ أَوَّلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إذْنَهُ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ بَلْ

٧٬٤٨١

وَكَذَلِكَ فِي التَّزْوِيجِ حَصَلَ بِضَرْبِهِ الْأَجَلَ أَوَّلًا

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا تَحْتَاجُ فِيهَا لِإِذْنٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ تَعْتَدُّ دُونَ إذْنِ الْإِمَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا تَحْتَاجُ فِيهَا لِإِذْنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْتَاجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْعِدَّةِ

٥٬٨٨٠

وَكَذَلِكَ لَا تَحْتَاجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ إلَى إذْنٍ فِي التَّزْوِيجِ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ حَصَلَ بِضَرْبِ الْأَجَلِ أَوَّلًا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا تَحْتَاجُ) زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ (فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (لِإِذْنٍ) مِمَّنْ رَفَعَتْ لَهُ وَلَا فِي تَزَوُّجِهَا بَعْدَهَا لِحُصُولِ إذْنِهِ فِيهِمَا بِضَرْبِهِ الْأَجَلَ أَوَّلًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا تحتاج فيها لإذن يعني أن امرأة المفقود لا تحتاج في العدة بعد انتهاء الأجل المضروب إلى أن يأذن لها الإمام فيها، ولا تحتاج بعد انقضائها أي العدد لإذن منه في التزويج؛ لأن إذنه حصل أو لا بضرب الأجل، فبمجرد انتهاء الأجل تدخل في العدة، وقوله: ولا تحتاج فيها لإذن. قاله في المدونة. وقولي: ولا تحتاج بعد انقضائها لخ، قاله عبد الوهاب. انظر الشبراخيتي. وليس لها البقاء بعدها يحتمل أن الضمير في بعدها راجع للأربع، فيكون ماشيا على قول أبي عمران وهو المعتمد؛

أي أن المرأة إذا انقضت السنون الأربع ليس لها أن تبقى في عصمة الزوج المفقود،

٣٦٬٣٨٦

وأما في أثناء الأجل فلها ذلك، وإنما لم يكن لها البقاء في العصمة بعد انتهاء الأجل لأنها بمجرد انقضاء الأجل تدخل في العدة، كما أفاده ابن عرفة؛ لأنها لا تحتاج لنية ولا لإذن من الإمام،

٣٦٬٣٨٧

وفي كلام عبد الباقي والشامل نظر، ويحتمل أن يكون ماشيا على قول أبي بكر بن عبد الرحمن: لها البقاء في العصمة ما لم تخرج من العدة وتحل للأزواج، وهو المتبادر من المص بجعل الضمير للعدة. انظر حاشية الشيخ بناني،

٣٦٬٣٨٨

وفي الشبراخيتي: وأما في الأربع سنين فلها ذلك،

٣٦٬٣٨٩

ومتى رفعت بعد ذلك ابتدئ لها الأجل. انتهى.

٣٦٬٣٩٠

وقال الحطاب: قال ابن عرفة: أبو عمران. لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين لأنها لم تجب لها عدة،

٣٦٬٣٩١

ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب وليس لها ذلك إن تمت الأربع. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.