وَذُو ثَلَاثٍ: وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ
الشروح عليها
(وَذُو) زَوْجَاتٍ (ثَلَاثٍ وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ) عَلَى أَنْ يُزَوِّجَاهُ فَزَوَّجَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاحِدَةً، وَسَبَقَ عَقْدُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ فَفَسَخَ نِكَاحَ الْأُولَى مِنْهُمَا ظَنًّا أَنَّهَا الثَّانِيَةُ لِكَوْنِهَا خَامِسَةً فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا الثَّانِي ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا الرَّابِعَةُ لِكَوْنِهَا ذَاتَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَلَا تَفُوتُ عَلَى الْأَوَّلِ
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيَتَعَيَّنُ فَسْخُ نِكَاحِهَا لِكَوْنِهَا خَامِسَةً وَلَوْ دَخَلَ بِهَا وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِيهَا.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَفُوتُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ بِدُخُولِ الثَّانِي وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ مِنْ ذَلِكَ الثَّانِي
وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) زَوْجُ (ذُو) أَيْ صَاحِبُ زَوْجَاتٍ (ثَلَاثٍ) فِي عِصْمَتِهِ (وَكَّلَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا (وَكِيلَيْنِ) مُسْتَقِلَّيْنِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَاهُ زَوْجَةً رَابِعَةً فَزَوَّجَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجَةً فِي وَقْتَيْنِ فَفَسَخَ نِكَاحَ الْأُولَى مِنْهُمَا ظَنًّا أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا الْأُولَى فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولِ الثَّانِي وَتُرَدُّ لِلْأَوَّلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وذو ثلاث وكل وكيلين يعني أن الرجل إذا كان له ثلاث زوجات في عصمته ووكل وكيلين على أن يزوجاه فعقدا له مترتبين وفسخنا نكاح الأولى ظنا منا أنها الخامسة فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم ثبت بالبينة أنها الرابعة فإنها لا تفوت بدخول الثاني على من فسخ نكاحها منه، ويفسخ نكاح التي أبقاها بلا إشكال ولو ولدت الأولاد؛ لأنها الخامسة، وقرر المص أيضا بأن ذا الثلاث زوجة كل من وكيليه زوجة وجهل تاريخ الأخيرة ففسخ نكاحهما لذلك وتزوجتا ودخل بهما، ثم ثبت سبق إحداهما للأخرى،
فإن السابقة لا تفوت بدخول الثاني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.