فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَرَجَعَتْ لَهُ إنْ نَقَلَهَا) مِنْهُ وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ (وَاتُّهِمَ) عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا نَقَلَهَا لِيُسْقِطَ سُكْنَاهَا فِيهِ فِي الْعِدَّةِ أَيْ وَالشَّأْنُ أَنَّهُ يُتَّهَمُ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ فَلَيْسَتْ الْوَاوُ لِلْحَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَرَجَعَتْ لَهُ) أَيْ لِمَحَلِّ سُكْنَاهَا

(قَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ الْوَاوُ لِلْحَالِ) أَيْ بَلْ لِلِاسْتِئْنَافِ لِأَنَّ جَعْلَهَا لِلْحَالِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاتِّهَامَ شَرْطٌ فِي رُجُوعِهَا كَأَنْ يُطَلِّقَهَا بِالْقُرْبِ مِنْ نَقْلِهَا أَوْ يَمُوتَ بِالْقُرْبِ مِنْ مَرَضِهِ الَّذِي نَقَلَهَا فِيهِ

٧٬٥١٩

بِخِلَافِ جَعْلِهَا لِلِاسْتِئْنَافِ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَالشَّأْنَ اتِّهَامُهُ مُطْلَقًا، وَأُجْرَةُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْفِرَاقِ بِغَيْرِ مَسْكَنِهَا كَمَا فِي المج.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَرَجَعَتْ لَهُ إنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ) تَقَدَّمَ نَقْلُ ابْنِ عَرَفَةَ التُّهْمَةَ عَلَى نَقْلِهَا تُوجِبُ رَدَّهَا وَإِنْ نَقَلَهَا لِمَنْزِلٍ اكْتَرَاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَزِمَهُ رَدُّهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَرَجَعَتْ لَهُ إنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ (ش) يَعْنِي لَوْ نَقَلَهَا زَوْجُهَا إلَى غَيْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي كَانَ تُعْرَفُ بِالسُّكْنَى فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إلَى الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ فَتَعْتَدُّ فِيهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ إسْقَاطَ حَقِّهَا مِنْ السُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ فِي الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ وَالْعِدَّةُ حَقٌّ لِلَّهِ وَوَاوُ وَاتُّهِمَ وَاوُ الْحَالِ أَوْ وَاوُ الْعَطْفِ عَلَى نَقَلَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَوَاوُ وَاتُّهِمَ وَاوُ الْحَالِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مُؤَدَّى الْمَعْنَيَيْنِ وَاحِدٌ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ يُنَافِي مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الِاتِّهَامِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَرِينَةِ وَالْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ مَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ وَيُتَّهَمُ الزَّوْجُ

٧٬٨٠٠

قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مَنْزِلًا وَانْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَمَّا سَكَنَهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَالَ تَرْجِعُ إلَى الْمَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ أَوَّلًا وَيُحْمَلُ الزَّوْجُ عَلَى التُّهْمَةِ أَنَّهُ قَصَدَ بِالْكِرَاءِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ الْمَسْكَنِ الْأَوَّلِ وَلَا تَعْتَدَّ فِيهِ اهـ.

.

منح الجليلعليش

(وَرَجَعَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (لَهُ) أَيْ مَسْكَنِهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ (إنْ نَقَلَهَا) الزَّوْجُ (مِنْهُ) ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ (وَاتُّهِمَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ بِأَنَّهُ إنَّمَا نَقَلَهَا لِإِسْقَاطِ سُكْنَاهَا بِهِ فِي الْعِدَّةِ بِقَرِينَةٍ وَلَمْ تُطْلَبُ مِنْهُ يَمِينٌ بِأَنْ لَمْ يَنْقُلْهَا لِذَلِكَ احْتِيَاطًا فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَإِحْدَادِ الصَّغِيرَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ورجعت له إن نقلها يعني أن المرأة إذا نقلها زوجها من مسكنها الذي كانت تعرف بالسكنى فيه ثم طلقها أو مات عنها فإن حكم الشرع فيها أن ترجع لمسكنها الذي نقلها منه لتعتد به. قاله عبد الباقي. واتهم بالبناء للمفعول يعني أن الشرع أمر برجوع المرأة للمنزل الذي نقلها منه لأنه يتهم أنه إنما نقلها ليسقط سكناها بذلك المنزل إذا طلقها أو مات.

٣٦٬٥٤٣

وما أحسن عبارة الأمير: وإن نقلها قبل اتهم ورجعت. انتهى. وهذا الذي قررت به المص هو الذي يفهم من عبارة الأمير، وعليه فلا محترز لقوله: واتهم؛ إذ معناه يحكم باتهامه،

٣٦٬٥٤٤

وقال عبد الباقي والشبراخيتي: الواو واو الحال. ومقتضى ذلك أنه إذا لم يتهم لا يلزم الرجوع للمنزل الذي نقلها منه. وانظره وعبارة عبد الباقي: واتهم أنه إنما نقلها ليسقط سكناها به في العدة إذا طلقها أو مات من مرضه الذي نقلها فيه بقرينة واو الحال في واتهم كما في الشيخ سالم، قال الشارح: ولم يكتفوا منه هنا باليمين أي على أنه لم ينقلها لإسقاط السكنى بمسكنها؛ أي لم يطلبوا منه اليمين ليكتفوا بها للاحتياط في العدة؛

لأنها حق الله، كإحداد الصغيرة. انتهى كلام عبد الباقي. أو كانت بغيره قوله: أو كانت، عطف على نقلها يعني أن المعتدة من طلاق أو وفاة ترجع إلى مسكنها الذي كانت تعرف بالسكنى فيه إن كانت مقيمة بغيره وقت الطلاق أو الموت، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مختارة في إقامتها بغيره كزائرة أو لأجل شرط عليها كما

٣٦٬٥٤٥

قال: وإن بشرط في أجرة رضاع يعني أنها ترجع إلى مسكنها وإن كانت إقامتها بغيره لأجل شرط في معاقدة رضاع أي آجرها أهل رضيع على إرضاعه وهي في عصمة زوجها، واشترطوا عليها أن تقيم عندهم ثم مات زوجها أو طلقها فإنها ترجع إلى مسكنها الذي كانت تعرف بالسكنى فيه؛ لأنه حق لله، وحق الله آكد من حق الآدمي، كما ذكروا مثله فيمن قطع يمنى شخص وسرق فإنه يقطع للسرقة لا للقصاص.

وانفسخت يعني أن الإجارة تنفسخ إذا لم يرض أهل الرضيع برضاعها في مسكنها ولو كانت قابلة أو ماشطة لم يجز أن تبيت في غير بيتها ولو محتاجة، كما يؤخذ من قوله في الإحداد: والطيب وعمله ولو محتاجة. قاله عبد الباقي. وقوله: وانفسخت أي حيث لم يرض أهل الطفل بإرضاعها في مسكنها،

٣٦٬٥٤٦

وأما إن رضي أهل الطفل بإرضاعها في بيتها فلا فسخ. قاله الشبراخيتي. ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت صورة يعني أن المرأة إذا خرجت إلى حجة الإسلام فمات زوجها أو طلقها بائنا أو رجعيا فإنها ترجع مع ثقة محرم أو غيره إلى منزلها الذي كانت ساكنة فيه إن كان يبقى شيء من العدة بعد وصولها لمنزلها الذي تعتد به.

٣٦٬٥٤٧

وظاهره ولو يوما وهو ظاهر المدونة أيضا، وقيدها اللخمي بما له بال، وإلا اعتدت بموضعها إن كان مستعتبا أي يمكن مقامها فيه، وإلا فبالموضع الذي خرجت له. قاله عبد الباقي.

٣٦٬٥٤٨

وقال الشارح: إن كان مستعتبا وإلا انتقلت إلى أقرب مستعتب إليه. انتهى. والصرورة هو الذي لم يحج الفرض، ومفهوم قوله: إن بقي شيء من العدة، أنه إذا لم يبق شيء منها بعد رجوعها إلى منزلها لم ترجع وهو كذلك، فتقيم بموضعها أو حيث شاءت. قاله الشبراخيتي. وقوله: في كالثلاثة الأيام متعلق برجعت أي ورجعت في بعدها من منزلها كالثلاثة الأيام مع ثقة لخ؛ يعني أن محل رجوعها المذكور إنما هو حيث كانت في بعدها من مسكنها الذي تؤمر بالرجوع له على مسافة كثلاثة أيام، أدخلت الكاف الرابع وهل يدخل الخامس؟

أم لا، وهذا ما لم تحرم،

٣٦٬٥٤٩

وأما لو أحرمت فإنها لا ترجع كما يأتي،

٣٦٬٥٥٠

وكذا لو سارت كثيرا فإنها لا ترجع بل تستمر في ذهابها إلى الحج واستشكل قوله: إن بقي شيء من العدة مع فرض أنه مات أو طلق بعد ثلاثة أيام وبقاء شيء من العدة ضروري، وأجيب بأنه يتصور في الحامل المقرب وفيمن تقدم طلاقه أو موته وثبت ذلك بعد كالثلاثة إلا أن هذا ينافي قوله فمات أو طلقها ومثل حجة الإسلام المنذور قاله عبد الباقي.

٣٦٬٥٥١

وفي التطوع هذا مفهوم قوله: صرورة، يعني أنها ترجع في الحج التطوع إذا مات زوجها أو طلقها ولو بعد سير كثير؛ يعني ما لم تحرم كما يأتي. وقوله: في التطوع متعلق برجعت على ما يفيده عبد الباقي وبخرجت عند الشبراخيتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.