فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا مُكْحُلَةٌ) أَيْ الْآلَةُ الَّتِي يُوضَعُ فِيهَا الْكُحْلُ

٢٬٤٥٣

وَكَذَا الْمُشْطُ بِالضَّمِّ أَيْ الْآلَةُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا مُكْحُلَةٌ) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الْبَاجِيِّ أَنَّ الْمُشْطَ مِثْلُ الْمُكْحُلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا مُكْحُلَةٌ وَدَوَاءٌ وَحِجَامَةٌ وَثِيَابُ الْمَخْرَجِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَلْزَمُهُ لِزَوْجَتِهِ الْمُكْحُلَةُ وَهِيَ الْوِعَاءُ الَّتِي يُجْعَلُ الْكُحْلُ فِيهَا

٦٬٠٢١

بِخِلَافِ الْكُحْلِ فَيَلْزَمُهُ وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الدَّوَاءُ عِنْدَ مَرَضِهَا لَا أَعْيَانٌ وَلَا أَثْمَانٌ وَمِنْهُ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ

٦٬٠٢٢

وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ لَهَا أُجْرَةُ الْحَجَّامِ الَّذِي يَحْجُمُهَا مَالِكٌ وَلَا يُقْضَى بِدُخُولِ حَمَّامٌ إلَّا مِنْ سَقَمٍ أَوْ نِفَاسٍ ابْنُ شَعْبَانَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ لَا أُجْرَتَهُ

٦٬٠٢٣

وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا ثِيَابُ الْمَخْرَجِ وَهِيَ الَّتِي تَتَزَيَّنُ بِهَا عِنْدَ ذَهَابِهَا إلَى الزِّيَارَةِ وَالْأَفْرَاحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَنِيًّا

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ) أَيْ وَمِنْ ثَمَنِ الدَّوَاءِ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّجَوُّزِ.

(قَوْلُهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ لَا أُجْرَتَهُ) أَيْ

٧٬٩٤٣

وَأَمَّا أُجْرَتُهُ لَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ لِسَقَمٍ أَوْ نِفَاسٍ لِأَنَّهُ مِنْ التَّدَاوِي وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ فَعَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ إذَا قُلْنَا بِجَوَازِ دُخُولِهِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ يَفْسُقُ وَلَوْ فَرَضَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النَّفَقَةِ

(قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ إلَخْ) وَوَجْهُ الْمَشْهُورِيَّةِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَنِيًّا فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْهُ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تَلْزَمُ الْغَنِيَّ .

منح الجليلعليش

(لَا) تُفْرَضُ (مُكْحُلَةٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْحَاءِ أَيْ الْآلَةُ الَّتِي يُجْعَلُ الْكُحْلُ فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا مكحله؛ يعني أن الزوج إنما يلزمه لزوجته الكحل،

٣٧٬٣٨٧

وأما المكحلة وهي الوعاء الذي يجعل فيه الكحل فلا تلزمه قال الخرشي: يعني أن الرجل لا تلزمه لزوجته المكحلة وهي الوعاء الذي يجعل فيه الكحل،

٣٧٬٣٨٨

بخلاف الكحل فيلزمه. انتهى. وقال الشبراخيتي: لا مكحلة أي لا يلزمه آلة الكحل ويلزمه ما تكتحل به كما سبق. مالك: ولا يقضى بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس. ابن شعبان: يريد الخروج إليه لا أجرته. انتهى. وهنا ثلاثة: الكحل عليه، المكحلة والاكتحال، الأول ليس عليه،

٣٧٬٣٨٩

وكذا الثاني على مقتضى كلامهم. والله سبحانه أعلم. ودواء؛ يعني أن الزوج لا يلزمه الدواء لزوجته عند مرضها ومنه أجرة الطبيب، فلا يلزمه عين الدواء ولا ثمنه ولا أجرة الحجام الذي يحجمها، وإلى ذلك أشار بقوله: وحجامة، وهي من الدواء. قاله الشبراخيتي.

٣٧٬٣٩٠

وقال الشارح: وأكثر نصوصهم أنه لا يلزمه الدواء ولا الحجامة وهو قول ابن حبيب، وعن ابن عبد الحكم أنه يلزمه أجرة الطبيب والمداواة. انتهى.

٣٧٬٣٩١

وفي الأمير ما يفيد أن الدواء إذا كان قوتا يقضى لها به قال مقيده عفا الله عنه: وهو ظاهر حيث جرت العادة بذلك. والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.